ما قوبل فيه الفريضة بالنافلة [1]، و يشهد له استدلال الشهيد في الذكرى على المنع بعدم تحقّق الاستقرار و قياسه على الماشي [2].
و القياس المذكور و إن كان مع الفارق إلّا أنّ الاستدلال يكشف عن اختصاص بصورة مشي الراحلة، نعم يعارض هذا الإشعار تصريح بعض المانعين كصاحب الروض [3] بالمنع عن الصلاة على الدابة المعقولة، و تصريح جماعة [4] بتحقّق الخلاف فيها أيضا.
و كيف كان، فالحقّ في الدابّة المعقولة الجواز، و في الماشية المنع، و إن استوفى باقي الأفعال، و إن قلنا بأنّ حركة الدابّة لا تسلب الاستقرار عرفا عن المصلّي، إلّا أنّ الشارع دلّنا بهذه الأخبار على اعتبار الاستقرار بهذا المعنى أيضا.
و لا ينافي ذلك ما سيأتي من الجواز في السفينة، للفرق الواضح بين حركتها و حركة الدابّة مع بطلان [القياس] [5]، فإنّ أخبار الجواز هناك مستفيضة نظير الأخبار المانعة هنا.
ثمّ إنّه لا فرق في إطلاق النصّ و الفتوى بين الصلاة الواجبة أصالة أو بالعرض كالمنذورة كما صرّح به في محكيّ المبسوط [6]
[1] انظر الوسائل 3: 236، الباب 14 من أبواب القبلة و 3: 239، الباب 15 من أبواب القبلة.