responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 453

ما قوبل فيه الفريضة بالنافلة [1]، و يشهد له استدلال الشهيد في الذكرى على المنع بعدم تحقّق الاستقرار و قياسه على الماشي [2].

و القياس المذكور و إن كان مع الفارق إلّا أنّ الاستدلال يكشف عن اختصاص بصورة مشي الراحلة، نعم يعارض هذا الإشعار تصريح بعض المانعين كصاحب الروض [3] بالمنع عن الصلاة على الدابة المعقولة، و تصريح جماعة [4] بتحقّق الخلاف فيها أيضا.

و كيف كان، فالحقّ في الدابّة المعقولة الجواز، و في الماشية المنع، و إن استوفى باقي الأفعال، و إن قلنا بأنّ حركة الدابّة لا تسلب الاستقرار عرفا عن المصلّي، إلّا أنّ الشارع دلّنا بهذه الأخبار على اعتبار الاستقرار بهذا المعنى أيضا.

و لا ينافي ذلك ما سيأتي من الجواز في السفينة، للفرق الواضح بين حركتها و حركة الدابّة مع بطلان [القياس] [5]، فإنّ أخبار الجواز هناك مستفيضة نظير الأخبار المانعة هنا.

ثمّ إنّه لا فرق في إطلاق النصّ و الفتوى بين الصلاة الواجبة أصالة أو بالعرض كالمنذورة كما صرّح به في محكيّ المبسوط [6]


[1] انظر الوسائل 3: 236، الباب 14 من أبواب القبلة و 3: 239، الباب 15 من أبواب القبلة.

[2] الذكرى: 167.

[3] روض الجنان: 192.

[4] منهم فخر المحقّقين في الإيضاح 1: 79- 80.

[5] الزيادة اقتضاها السياق.

[6] المبسوط 1: 80.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست