و عدم جعل مجرّد العسر مرخّصا مشكل، سيّما مع ورود الروايات بأنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) صلّى الفريضة في المحمل في يوم و حل و مطر [1].
و من البيّن أنّ الرجل الصحيح يمكنه- و لو بعسر- النزول مع الوحل و المطر و الصلاة على الأرض، إلّا أنّ الأحوط الاقتصار على ظاهر هذه الأخبار في الخروج عن الأدلّة القطعيّة الدالّة على أفعال الصلاة و شروطها.
و لا فرق في إطلاق النصّ و معاقد الإجماع بين أن يتمكّن من استيفاء الأفعال و الشروط على الراحلة و بين عدمه، كما هو مذهب الأكثر و نسبه غير واحد إلى المشهور [2]، خلافا لما عن نهاية المصنّف [3]- تبعا لما حكاه المحقّق في الشرائع [4]- فخصّصوا المنع بما هو الغالب من عدم التمكّن من استيفاء ما يعتبر في الصلاة، و اختاره من المتأخّرين جماعة، منهم: الوحيد في شرح المفاتيح [5] لدعوى انصراف الإطلاقات إلى الغالب.
و الذي يقوى في النظر: أنّ مبنى المنع في النصوص و أكثر الفتاوى على فوات الاستقرار و حصول الاضطراب الحاصل للمصلّي و لو بواسطة الراحلة سواء تمكّن من باقي الأفعال أم لا، و يظهر ذلك بالتأمّل في النصوص سيّما
[1] الوسائل 3: 238، الباب 14 من أبواب القبلة، الأحاديث 5 و 8 و 9، و الفقيه 1:
445، الحديث 1293.
[2] المدارك 3: 142، و الحدائق 6: 414، و مفتاح الكرامة 2: 105.