القِران، لظهور النصوص و الفتاوى في غيره [1]، إلّا أن يتمسّك بعموم قوله (عليه السلام): «لا تقرأ بأقلّ من السورة و لا أكثر»، و لا يخلو عن تأمّل، بل منع.
و عليه، فلو قصد به ما قصد في القِران من إدخاله في القراءة المعتبرة، فلا يبعد القول بالتحريم و إن كرهنا القِران- لأجل ورود الدليل على كراهته المخرج عن حكم أصالة عدم الشرعية المتقدّمة سابقا- و لو قصد به التوظيف أبطل قطعا.
[و يجب الجهر في الصبح و أوّلتي المغرب و أوّلتي العشاء و الإخفات في البواقي]
و يجب الجهر بالقراءة في الصبح و أوّلتي المغرب و أوّلتي العشاء، و الإخفات بها في البواقي على المشهور، بل إجماعا كما في الغنية [2]، و عن الخلاف [3] و ظاهر التبيان [4] و عن السرائر [5]: نفي الخلاف عن عدم جواز الجهر في الركعتين الأخيرتين و الإخفاتية، لرواية زرارة- بسند الصدوق إليه-: «قلت له: رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفات فيه؟ قال: أيّ ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته و عليه الإعادة، و إن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه» [2].
[1] كذا صححه ناسخ «ط» في الهامش، و في النسختين: بغيره.
[2] الفقيه 1: 344، الحديث 1003، و الوسائل 4: 766، الباب 26 من أبواب القراءة، الحديث الأوّل، و فيهما: «في رجل» بدل: «قلت له: رجل»، و «الإخفاء» بدل: «الإخفات».