responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 379

القِران، لظهور النصوص و الفتاوى في غيره [1]، إلّا أن يتمسّك بعموم قوله (عليه السلام): «لا تقرأ بأقلّ من السورة و لا أكثر»، و لا يخلو عن تأمّل، بل منع.

و عليه، فلو قصد به ما قصد في القِران من إدخاله في القراءة المعتبرة، فلا يبعد القول بالتحريم و إن كرهنا القِران- لأجل ورود الدليل على كراهته المخرج عن حكم أصالة عدم الشرعية المتقدّمة سابقا- و لو قصد به التوظيف أبطل قطعا.

[و يجب الجهر في الصبح و أوّلتي المغرب و أوّلتي العشاء و الإخفات في البواقي]

و يجب الجهر بالقراءة في الصبح و أوّلتي المغرب و أوّلتي العشاء، و الإخفات بها في البواقي على المشهور، بل إجماعا كما في الغنية [2]، و عن الخلاف [3] و ظاهر التبيان [4] و عن السرائر [5]: نفي الخلاف عن عدم جواز الجهر في الركعتين الأخيرتين و الإخفاتية، لرواية زرارة- بسند الصدوق إليه-: «قلت له: رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفات فيه؟ قال: أيّ ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته و عليه الإعادة، و إن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه» [2].


[1] كذا صححه ناسخ «ط» في الهامش، و في النسختين: بغيره.

[2] الفقيه 1: 344، الحديث 1003، و الوسائل 4: 766، الباب 26 من أبواب القراءة، الحديث الأوّل، و فيهما: «في رجل» بدل: «قلت له: رجل»، و «الإخفاء» بدل: «الإخفات».


[2] الغنية (الجوامع الفقهية): 496.

[3] الخلاف 1: 331، كتاب الصلاة، المسألة: 83 و 371 المسألة: 130.

[4] لم نقف عليه و لا على من حكاه.

[5] السرائر 1: 218.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست