responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 378

«لا تقرأ بأقلّ و لا أكثر» [1] مع أنّ النهي عن الأقلّ إنّما هو بعنوان كونه وظيفة. هذا كلّه مضافا إلى عموم أدلّة [2] قراءة القرآن.

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ قراءة سورة أو بعضها عقيب السورة يتصور على وجوه ثلاثة:

أحدها: أن يأتي به بقصد أنه جزء مستقلّ و مشروع في نفسه وجوبا أو استحبابا.

و الثاني: أن يأتي به بقصد أنّها قراءة قرآن أمر بها.

الثالث: أن يأتي به بقصد أنّه من قراءة الصلاة الواجبة الممتثلة في ضمن مجموع السورتين.

و الذي ينبغي أن يكون محل الكلام هو الثالث، و أمّا الثاني فلا ينبغي الإشكال في عدم المرجوحية. نعم، في بعض الروايات ما يشعر بها.

و أمّا الأوّل: فلا ينبغي الإشكال و لا الخلاف في كونه مبطلا، قال في جامع المقاصد- بعد ذكر حكم القِران و إلحاق بعض السورة بها-: و لو قرن على قصد التوظيف شرعا وجوبا أو استحبابا حرم و أبطل قطعا [3]، انتهى.

و ربما يعزى إليه و إلى بعض من تأخّر عنه تخصيص محل النزاع بما إذا أتى به على الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة، بحمل قوله: «و لو قرن على قصد التوظيف» على ما يعم قصد كونه من القراءة المعتبرة، و فيه نظر. و كذا في جعل تكرار السورة الواحدة أو الفاتحة أو الآية منها لا للتدارك من


[1] الوسائل 4: 736، الباب 4 من أبواب القراءة، الحديث 2.

[2] انظر الوسائل 4: 839، الباب 11 من أبواب القراءة القرآن و غيره من الأبواب.

[3] جامع المقاصد 2: 248.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست