responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 289

نعم، لو كان المعجوز عنه في أوّل الوقت من الشروط كالستر مع ثبوت اختصاص اشتراطها بحال التمكّن، ففي جواز الصلاة بدونه في أوّل الوقت مع رجاء حصوله فيما بعد و عدمه، وجهان مشهوران في مسألة اولي الأعذار، و الأقوى هناك أيضا: وجوب الانتظار، كما بيّن في محلّه. و يمكن جريان الوجهين في الجزء المعجوز عنه أيضا، فيتّحد عنوان الشروط و الأجزاء.

ثمّ لو تعذّر عليه التعلّم، إمّا لضيق الوقت أو لليأس عنه، فإن عرف الملحون من التكبيرة في إحدى كلمتيها أو فيهما مع إطلاق التكبير عليه عرفا، فالظاهر وجوبه مقدّما على الترجمة، لاشتماله على معنى التكبير و القدر الميسور من لفظه، فلا يسقط بالمعسور، و إلّا أتى بترجمته أعني ما يرادفه في لغة أخرى، نسبه في المدارك إلى علمائنا ثمّ احتمل السقوط [1]. و هو محجوج بقوله (عليه السلام): «لا صلاة بغير افتتاح» [2]، المعتضد بما ادّعاه من الاتّفاق، بل قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «تحريمها التكبير» [3] بناء على أنّ لفظ التكبير كالتحميد و التسبيح و نحوهما من المصادر الموضوعة لإنشاء مبادئها، و هو في التكبير: الثناء على اللّه بصفة الكبرياء المتحقّق بالعربيّ و غيره، غاية الأمر قيام الدليل على وجوب كونه في ضمن القول المخصوص بالنسبة إلى القادر فيبقى على إطلاقه بالنسبة إلى غيره، فالتقييد إنّما أريد من الخارج لا من اللفظ بقرينة الخارج.

نعم، لو ادّعى انصرافه إلى الفرد المتحقّق منه في ضمن القول


[1] المدارك 3: 320.

[2] الوسائل 4: 716، الباب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث 7.

[3] الوسائل 4: 1003، الباب الأوّل من أبواب التسليم، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست