responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 288

الإطلاقات لا تقتضي إلّا جواز الدعاء على النهج العربي المقتضي لجواز تحريك آخر الكلمة إذا لم يكن بعدها كلمة تجب شرعا و لو بحكم قاعدة الشغل إثبات همزتها الوصليّة، فلا يتوهّم الاعتراض بأنّ قاعدة [الشغل] [1] لا تقاوم الإطلاق، مضافا إلى أنّ تلك الإطلاقات واردة في مقام بيان رجحان القراءة لا بيان كيفيّتها.

و منه ظهر ضعف القول [2] بجواز إسقاط همزة الوصل مع التلفّظ بالدعاء، فضلا عن النيّة.

[العاجز عن العربيّة يتعلّم وجوبا]

و العاجز عن العربيّة يتعلّم وجوبا بعد دخول وقت الصلاة، بل قبله لمن يعلم بعدم التمكّن بعده في وجه قويّ، كما هو شأن كلّ مقدّمة علم بامتناع تحصيلها في زمان تعلّق الوجوب مع تحقّق الخطاب بذيها غير مقيّد بالتمكّن منها في الوقت. و لا يجوز منه الصلاة بدون التكبير الصحيح مع سعة الوقت و رجاء التعلّم، و لو مع عدم التقصير، لأنّه قادر على الصلاة التامّة، لقدرته على تحصيلها بالاشتغال بالتعلّم، فلا يعدّ من المعذور في شيء، كما لو احتاج تحصيل الساتر إلى زمان طويل. نعم، لو عجز عن الاشتغال بالتعلّم مع رجاء حصول العلم به في آخر الوقت فهو من أولي الأعذار، لكن عليه أيضا الانتظار، لأنّ عدم تمكّن المكلّف من الفعل التامّ في جزء من الوقت موجب لعدم شمول الأمر التخييري المتولّد من توسعة الوقت لذلك الجزء كما لا يخفى.


[1] من «ط».


[2] لم نقف على قائله، و حكاه الشهيد (قدّس سرّه) في روض الجنان: 259 عن بعض المتأخّرين، و مثله في الذخيرة: 266.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست