responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 287

بمعناها في لفظ يؤدّي مؤدّاها في العربيّة أو غيرها، مع القدرة على نفسها، أو أتى بها قاعدا معها أي مع القدرة، أو ناهضا بحيث شرع فيه قبل استيفاء القيام، أو هاويا إلى الركوع كما يتّفق للمأموم، أو أخلّ بشيء منها و لو بحرف واحد، بطلت، لمخالفته للمأمور به، بلا خلاف في شيء من ذلك ظاهرا إلّا من الشيخ في الخلاف [1]، حيث جوّز وقوع بعض التكبير هاويا- على ما حكي عنه [2]- و هو ضعيف. و قريب منه ما عن الإسكافيّ من كراهة تعريف «أكبر» [3]، و لعلّه أراد بها الحرمة.

و من الإخلال بالحرف الواحد: الإخلال بهمزة الوصل في لفظة الجلالة و لو مع وقوعها في الدرج لتقدّم التلفّظ بالنيّة أو بعض أدعية الافتتاح، فيجب الوقف على الكلام السابق مقدّمة لتحصيل اليقين بالافتتاح الذي لا صلاة بدونه كما في النصّ و الفتوى، و الوقف على لفظ النيّة لا ينافي مقارنة معناها للتكبير، بل يمكن دعوى أنّ ترك الوقف عليها لا ينافي وجوب قطع الهمزة، لأنّ التلفّظ بها كلام لغو معترض لا يعدّ معه الكلمة المتأخّرة وسطا حتّى يسقط همزتها، فتأمّل.

و إطلاق الأمر بأدعية التوجّه [4] الدالّ على تخيير المكلّف في الوقف على آخرها و عدمه، ليس حاكما على أصالة الشغل في التكبيرة كاشفا عن جواز إسقاط همزتها عند ترك الوقف على آخر الدعاء، لأنّ تلك


[1] الخلاف 1: 340، أبواب الصلاة، المسألة: 92.

[2] حكاه عنه في الروض: 259، و الذخيرة: 266.

[3] انظر المعتبر 2: 152، و الذكرى: 178.

[4] الوسائل 4: 723، الباب 8 من أبواب تكبيرة الإحرام.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست