responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 286

زاد.» [1] و نحوه [2].

و حيث إنّها من الأمور التوقيفيّة و لم يرد في مقام بيانها إطلاق لفظي يدفع به اعتبار الخصوصيّات الآتية- المقوّمة لوجودها الخارجيّ الغير القابلة لأجل ذلك لجريان أصالة البراءة فيها- وجب الاقتصار على صورتها المنقولة المأتي بها في مقام بيان الواجب، و هي: اللّه أكبر، لعدم تيقّن البراءة و الدخول في الصلاة بدونها، مضافا إلى النبويّ المنجبر بظاهر ما في المنتهى [3] و المعتبر [4] و الغنية [5] و عن غيرها [6] من الإجماع:

«لا يقبل اللّه صلاة امرئ حتّى يضع الطهور مواضعه، ثم يستقبل القبلة و يقول: اللّه أكبر» [7].

و قد يستدلّ [8] برواية حمّاد الواردة في بيان تعليم الصلاة، و قوله (عليه السلام): «يا حمّاد هكذا صلّ» [9]، و فيه نظر.

فلو خالف ذلك، بأن عكس ترتيب الكلمتين، أو أتى


[1] الوسائل 5: 332، الباب 19 من أبواب الخلل في الصلاة، الحديث 2.

[2] التهذيب 2: 194، الحديث 763.

[3] المنتهى 1: 268.

[4] المعتبر 2: 153.

[5] الغنية (الجوامع الفقهيّة): 495.

[6] انظر الانتصار: 40.

[7] لم نقف عليه في المجاميع الروائيّة، نعم نقل في المنتهى 1: 267 و نحوه في المعتبر 2:

151.

[8] انظر الذخيرة: 266.

[9] الوسائل 4: 674، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة، ذيل الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست