responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 272

و الالتفات إليها في أوّل جزء من العمل حتّى حكموا بوجوب إيقاعها للصلاة عند أوّل جزء من التكبير: فلم يدلّ عليه ما دلّ على اعتبار النيّة في تحقّق الإطاعة و الإخلاص المقرون مع العمل، و ليس وراء أدلّة النيّة ما يدلّ على اعتباره.

مع أنّ الاستحضار المذكور ليست نيّة، بل هو التفات إلى النيّة الحاصلة في النفس، المستمرّة فعلا مع العمل من أوّله إلى آخره، بحكم قوله:

«لا عمل إلّا بالنيّة» [1] الظاهر في اعتبار تلبّس مجموع العمل بنفسها لا بحكمها، نعم هو مؤكّد للإرادة الكامنة، إذ لا شبهة في أنّها تضعف بالذهول، و لذا يعدل عنها بتجدّد داع آخر لم ينهض لمعارضتها مع الالتفات التفصيلي. فينبغي مراعاته في الصلاة التي هي أعظم الطاعات.

و يؤيّده: ما ورد في حكمه رفع اليدين عند التكبير أنّها «إحضار النيّة و إقبال القلب على ما قال و قصد» [2].

و ربّما يستأنس له بما رواه- في زيادات الصلاة من التهذيب- عن زرارة، قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الفرض في الصلاة؟ فقال: الوقت و الطهور و القبلة و التوجّه و الركوع و السجود و الدعاء. قلت: و ما سوى ذلك. قال: سنّة في فريضة» [3]، بناء على أنّ المراد بالتوجّه هو الاستحضار المقارن، و إلّا فمطلق التوجّه و لو كان منفصلا عن نفس الفعل ممّا لا بدّ منه


[1] الوسائل 1: 33، الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث الأوّل و غيره.

[2] انظر الوسائل 4: 727، الباب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث 11.

[3] التهذيب 2: 241، الحديث 955، و الوسائل 3: 80، الباب الأوّل من أبواب المواقيت، الحديث 8، و 3: 214، الباب الأوّل من أبواب القبلة، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست