أمّا مجرّد قابليّة الفعل لهما و لو بالنسبة إلى مكلّفين أو حالين فلا، إذا المقصود من التعيين: التعيّن.
و منه يظهر أنّه لا يقدح نيّة الخلاف هنا أيضا- اشتباها أو عمدا- مع عدم حصول التشريع المفوّت لنيّة التقرّب.
و أمّا التمسّك هنا و في المسألة السابقة بقاعدة الاحتياط فيما يحتمل مدخليّته في العبادة، ففيه: بعد فرض تسليم وجوبه، أنّه مختصّ بما إذا كان الشك في مدخليّة شيء في ماهيّة العبادة على وجه التقييد أو التركيب. و أمّا بعد إحراز الماهيّة بقيودها فإذا شك في حصول الامتثال للأمر المتعلّق بها فالمحكّم هو عرف العقلاء و حكمهم بتحقّق الإطاعة و عدمه. و لا ريب في حكم العرف فيما نحن فيه بتحقّق الإطاعة المطلوب عقلا و نقلا مجرّد [1] تحقّقها من غير اعتبار خصوصيّة زائدة.
ثمّ القدر الواجب من النيّة بحكم الأدلّة الأربعة: إرادة إتيان الفعل لامتثال أمر اللّه، بحيث يكون الباعث على كلّ جزء منه هو تحقّق الامتثال بالكلّ، و هذا المعنى يتوقّف على تصوّر الفعل المعيّن و غايته مقارنا لنفس الفعل أو لما هو مرتبط به، بحيث يكون مجموعهما في نظر المكلَّف و إرادته فعلا واحدا، و إلّا فمجرّد تصوّر الفعل و غايته و العزم عليه مع الاشتغال بفعل أجنبيّ لا يكفي في صدور الفعل في وقته، بل لا بدّ من توجّه جديد حين الاشتغال بالفعل أو بما هو مرتبط به منضمّ معه.
[و يجب أيضا قصد إيقاعها عند أوّل جزء من التكبير]
و أمّا اعتبار استحضار الإرادة الكامنة في النفس المنبعثة عن تصوّر الفعل و غايته، عند القيام إلى الفعل و الاشتغال بما هو مرتبط به