responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 246

و الرياض [1]: الإجماع عليه.

و في رواية عبد السلام بن صالح- المحكيّة عن العيون-: «إن لم يستطع أن يصلّي جالسا فليصلّ مستلقيا ناصبا رجليه بحيال القبلة [2]، فإن أريد من الرجلين القدمان لم يخالف المشهور. و في رواية الدعائم: «و رجلاه ممّا يلي القبلة» [3] و فيه إجمال.

ثمّ المضطجع و المستلقي إن قدرا على الركوع و السجود أو بعض الانحناء لهما تعيّن لهما كما مرّ، و إلّا فيومئان- كسائر من تعذّر عليه الانحناء رأسا- لهما بالرأس مع الإمكان، كما عن جمل السيّد [4] و المحقّق [5] و المصنّف (قدّس سرّه) في جملة من كتبه [6] و الصيمري [7] و الكركي [8] و جميع من تأخّر عنهم، بل حكي عن المشهور [9] بل عن مذهب الأصحاب [10]، لا لأنّ الإيماء


[1] الرياض 3: 376 و 377.

[2] عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 68، الحديث 316، و الوسائل 4: 693، الباب الأوّل من أبواب القيام، الحديث 18.

[3] دعائم الإسلام 1: 198.

[4] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 49.

[5] الشرائع 1: 80 و المعتبر 2: 160 و 161.

[6] منتهى المطلب 1: 265، و التذكرة 3: 93 و 94، و التحرير 1: 36.

[7] لم نقف عليه في تلخيص الخلاف، و لا في غاية المرام، و قد نقله عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 2: 312.

[8] جامع المقاصد 2: 209.

[9] حكاه في الحدائق 8: 79.

[10] لم نقف عليه صريحا، و في الذخيرة: 263 ما يلي: و لم يذكروا خلافا في هذا الباب، و لم أطّلع على مصرّح بخلافه.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست