و في رواية عبد السلام بن صالح- المحكيّة عن العيون-: «إن لم يستطع أن يصلّي جالسا فليصلّ مستلقيا ناصبا رجليه بحيال القبلة [2]، فإن أريد من الرجلين القدمان لم يخالف المشهور. و في رواية الدعائم: «و رجلاه ممّا يلي القبلة» [3] و فيه إجمال.
ثمّ المضطجع و المستلقي إن قدرا على الركوع و السجود أو بعض الانحناء لهما تعيّن لهما كما مرّ، و إلّا فيومئان- كسائر من تعذّر عليه الانحناء رأسا- لهما بالرأس مع الإمكان، كما عن جمل السيّد [4] و المحقّق [5] و المصنّف (قدّس سرّه) في جملة من كتبه [6] و الصيمري [7] و الكركي [8] و جميع من تأخّر عنهم، بل حكي عن المشهور [9] بل عن مذهب الأصحاب [10]، لا لأنّ الإيماء