بالرأس أقرب إلى حقيقة المبدل كما قيل [1]، لعدم مدخليّة انحناء الرأس في مفهوم الركوع و السجود، بل لما تقدّم من الروايات في صلاة العاري [2].
و لحسنة الحلبيّ- بابن هاشم-: «المريض إذا لم يستطع القيام و السجود يومئ برأسه إيماء و أن يضع جبهته على الأرض أحبّ إليّ» [3] و ستعرف محمل ذيلها، و رواية الكرخيّ في: «رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء و لا يمكنه الركوع و السجود، قال: ليؤم برأسه إيماء، فإن كان له من يرفع الخمرة [1] فليسجد، فإن لم يمكنه ذلك فليوم برأسه نحو القبلة إيماء» [5].
و نحوهما المرسلة المتقدّمة فيمن شبكته الريح [6] المعمول بها بين الأصحاب كما في شرح الروضة [7]، و جميع ما دلّ على وجوب كون السجود أخفض من الركوع [8]، حيث إنّ الأخفضيّة لا تتحقّق في تغميض العين إلّا مجازا، بل و جميع إطلاقات الإيماء [9] حيث إنّ المتبادر منه أن يكون بالرأس، بل
[1] الخمرة: سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل، و قيل: هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده، و لا تكون خمرة إلّا في هذا المقدار و منه في الخبر كان أبي يصلّي على الخمرة فيضعها على الطنفسة (النهاية، لابن الأثير 2: 77 «خمر»).