responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 247

بالرأس أقرب إلى حقيقة المبدل كما قيل [1]، لعدم مدخليّة انحناء الرأس في مفهوم الركوع و السجود، بل لما تقدّم من الروايات في صلاة العاري [2].

و لحسنة الحلبيّ- بابن هاشم-: «المريض إذا لم يستطع القيام و السجود يومئ برأسه إيماء و أن يضع جبهته على الأرض أحبّ إليّ» [3] و ستعرف محمل ذيلها، و رواية الكرخيّ في: «رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء و لا يمكنه الركوع و السجود، قال: ليؤم برأسه إيماء، فإن كان له من يرفع الخمرة [1] فليسجد، فإن لم يمكنه ذلك فليوم برأسه نحو القبلة إيماء» [5].

و نحوهما المرسلة المتقدّمة فيمن شبكته الريح [6] المعمول بها بين الأصحاب كما في شرح الروضة [7]، و جميع ما دلّ على وجوب كون السجود أخفض من الركوع [8]، حيث إنّ الأخفضيّة لا تتحقّق في تغميض العين إلّا مجازا، بل و جميع إطلاقات الإيماء [9] حيث إنّ المتبادر منه أن يكون بالرأس، بل


[1] الخمرة: سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل، و قيل: هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده، و لا تكون خمرة إلّا في هذا المقدار و منه في الخبر كان أبي يصلّي على الخمرة فيضعها على الطنفسة (النهاية، لابن الأثير 2: 77 «خمر»).


[1] لم نقف على القائل.

[2] الوسائل 3: 326، الباب 50 من أبواب لباس المصلّي.

[3] الوسائل 4: 689، الباب الأوّل من أبواب القيام، الحديث 2.

[5] الوسائل 4: 691، الباب الأوّل من أبواب القيام، الحديث 11.

[6] تقدّمت في الصفحة: 245.

[7] المناهج السويّة (مخطوط): 91 و فيه: و الأصحاب قد عملوا بمضمونها.

[8] الوسائل 4: 692، الباب الأوّل من أبواب القيام، الأحاديث 15 و 16 و غيرهما، و في النسختين: «وجوب كون الركوع أخفض من السجود».

[9] الوسائل 4: 690، الباب الأوّل من أبواب القيام، الأحاديث 4، 5، 10، 18 و 22.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست