responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 225

فأطال القيام حتّى جعل يتوكّأ [مرّة] على رجله اليمنى و مرّة على رجله اليسرى» [1] مع ظهورها في النافلة.

و ممّا ذكرنا من التبادر يظهر الوجه في عدم جواز التباعد بين الرجلين بحيث يخرج عن متعارف القيام، و عن ابن [أبي] الجمهور [2] أنّه لا خلاف في ذلك، بل يمكن أن يفهم هذا من الانتصاب، فإنّ الظاهر منه كون القائم كالشاخص المنصوب.

و منها: الاستقرار، بمعنى: الوقوف المقابل للجري، و السكون المقابل للاضطراب، و يدلّ عليه- مضافا إلى الإجماع المصرّح به في الإيضاح في باب الصلاة على الراحلة [3]، و شرح المفاتيح للفريد البهبهاني [4]، و شرح الشرائع [5] لبعض مشايخنا المعاصرين، و المحكيّ عن المسالك الجامعيّة [6]-:

رواية السكوني [7]- المنجبرة بعمل الأصحاب كما في موضع من الذكرى [8]، أو بشهرتها بينهم كما في باب القراءة منه [9]، بزيادة نسبة التوقّف في مضمونها إلى بعض المتأخّرين-: «عن الرجل يريد أن يتقدّم قال: يكفّ


[1] الوسائل 4: 695، الباب 3 من أبواب القيام، الحديث الأوّل.

[2] المسالك الجامعية: (الفوائد المليّة): 147.

[3] إيضاح الفوائد 1: 79.

[4] مصابيح الظلام في شرح المفاتيح (مخطوط): 97.

[5] الجواهر 9: 260.

[6] المسالك الجامعية (الفوائد المليّة): 145.

[7] الوسائل 4: 775، الباب 34 من أبواب القراءة، الحديث الأوّل.

[8] الذكرى: 182.

[9] الذكرى: 196.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست