responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 189

ما بين نقطتي المغرب و الجنوب، و قوّي في المقاصد العليّة [1] الوجه الأوّل بعد أن نفى البعد عن الثاني مع مبالغته في الروض [2] في نفي الوجه الثاني.

و الإنصاف: أنّ كلّا من الوجهين في غاية البعد.

أمّا الأوّل: فلأنّه مضافا إلى كونه إجمالا في مقام البيان، بل إغراء بخلاف الواقع، مناف لما نسب إلى الأكثر، و منهم المصنّف و المحقّق (قدّس سرّهما) من اتّحاد قبلة خراسان و العراق، فإنّ شيئا من العلامات الثلاث لا ينطبق على بلد ينحرف قبلته إلى المغرب قريبا من نصف ما بين نقطتي الجنوب و المغرب.

و أمّا الثاني: فلرجوعه في الحقيقة إلى عدم وجوب المسامتة على البعيد، و ما ذكر من أنّ مسامتة البعيد لا يؤثّر فيها هذا الاختلاف مخالف للمحسوس، فإنّ من استقبل في بلدة نقطة الجنوب و علم أنّ مكّة زادها اللّه شرفا متوسّطة فيما بين نقطتي الجنوب و المغرب فهو غير مسامت لمكّة قطعا.

و لو جاز هذا المقدار من التياسر عن مكّة مسامحة لزم جواز مثله في التيامن عنها، فيجوز لهذا الشخص استقبال نقطة المغرب، إذ المفروض أنّ نسبة نقطتي المغرب و الجنوب إلى مكّة في هذا الفرض قريبة من التساوي أو متساوية، مع أنّهم حكموا ببطلان العبادة مع التقريب المحض و وجوب الإعادة فيما لو ظهر ذلك بعد الظنّ المطابقة فضلا عمّا لو تعمّده، فتأمّل.

هذا كلّه، مع أنّ سياق كلماتهم في بيان هذه العلامات ظاهرة في المداقّة آبية عن المسامحة، و لذا خصّوا موضع الجدي بحذاء المنكب الأيمن، و لم يطلقوا


[1] المقاصد العليّة: 123.

[2] روض الجنان: 198.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست