responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 182

محلّ كلام الشيخ هي صورة تعذّر العلم على كلّ من البصير و الأعمى مع قدرة البصير على الاجتهاد دون الأعمى، و لا ريب في ندرة وقوعه.

و لو أخبره اثنان بجهتين مع عدم المرجّح في البين، ففي تخييره بينهما أو وجوب جمعه بين الجهتين أو تساقطهما و وجوب التربيع وجوه، أقواها:

الثاني إن حصل له منهما الظنّ بنفي الثالث، و إلّا فالثالث.

و لو أخبره كلّ من البيّنتين بجهة فالأقوى الأوّل، و يحتمله الأوّل لو كان المخبر الواحد عدلا بناء على كونه كالبيّنة حجّة شرعيّة لا من باب الوصف، كما أنّ الأقوى كون البيّنة كالمخبر لو اعتبرنا في حجيّته إفادة الظنّ، كما لا يبعد في غير مقام رفع الخصومة.

(و) يجوز للمكلّف أن (يعوّل على قبلة) أهل (البلد مع عدم علم الخطأ) إجماعا على ما عن التذكرة [1]، فلا يجب الاجتهاد، بل لا يجوز في أصل الجهة، لامتناع خطأ أهل البلد خلفا عن سلف عادة، و يجوز في التيامن و التياسر، لأنّ احتمال الخطأ من مؤسّسها غير بعيد، و تقرير الخلف لعلّه لعدم وجوب الفحص عليهم، فلم يطّلعوا على خطائه.

و يعرف قبلة البلد بمحاريبه المبنيّة في مساجده و مقابرهم و مذابحهم. ثمّ الظاهر من عنوان التعويل على قبلة البلد ما لو كان جهة قبلة البلد مجهولة للشخص، لعدم العلم بطولها و عرضها بالنسبة إلى مكّة زادها اللّه شرفا، فيجوز له الاعتماد على الجهة التي بنوا على كونها قبلة و استمرّوا عليها، المكشوف عنها بمحاريبهم و مقابرهم و نحوها.

و أمّا لو كانت قبلة البلد معلومة الصحّة و وجد محراب أو مقبرة لم يعلم


[1] التذكرة 3: 25.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست