انطباقهما عليها، فلا يظهر من هذا العنوان و معقد إجماع التذكرة جواز الاعتماد عليه و عدم وجوب الاجتهاد و لو مع احتمال الظنّ الأقوى بخلافه و إن كان يشمله إطلاق بعض العنوانات. و كيف كان، فالأنسب الرجوع إلى قاعدة وجوب التحرّي و الأخذ بالأوفق، و التعويل على فعل الواضع حملا له على الصحّة مشكل.
و المضطرّ إلى فعل الفريضة على الراحلة يجب عليه أن يستقبل القبلة في جميع الصلاة إن تمكّن و لو بالركوب منحرفا أو مقلوبا، و إلّا يتمكّن فبالتكبير إن أمكن، لما تقدّم في صلاة السفينة من وجوب الاستقبال مهما أمكن، و إلّا يمكن سقط الاستقبال عنه. و كذا الماشي إذا اضطرّ إلى الصلاة ماشيا.
و هل يجب تحرّي ما بين المشرق و المغرب؟ وجهان، تقدّما في الصلاة في السفينة، و كذا في تقديم الانحراف يمينا أو شمالا على الاستدبار.
و لو تعارض الركوب و المشي قدّم أكثرهما استيفاء للشرائط و الأركان، و إن تساويا ففي ترجيح الركوب، إذ لا يحصل معه إلّا حركة عرضيّة، أو ترجيح المشي، إذ يحصل معه القيام، أو التخيير، لتعارض الاستقرار الذاتي و القيام، و لظاهر الآية (- فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً)[1] وجوه، خيرها:
أوسطها: لتحقّق القيام مع المشي و إن فات وصفه و هو الاستقرار، مضافا إلى إطلاق النهي عن الصلاة على الراحلة على غير من يشقّ عليه النزول، فتأمّل.
ثمّ إنّه قد جرت عادة الفقهاء بذكر بعض العلامات لبعض الآفاق، و قد