responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 168

بل ظاهر إطلاق كلمات كثير منهم و صريح قليل [1] هو الاكتفاء بمجرّد الظنّ و عدم لزوم الفحص.

و كيف كان، (فإن فقد الظنّ) الاجتهاديّ بالقبلة الذي هو في المرتبة الثانية أو الثالثة من مراتب تحصيل الجهة (صلّى إلى أربع جهات كلّ فريضة) على المشهور، بل عن ظاهر المعتبر [2] و المنتهى [3] و جامع المقاصد [4] و محكيّ الغنية [5] الإجماع عليه، و بذلك ينجبر المرسل: «قلت: جعلت فداك إنّ هؤلاء المخالفين علينا يقولون: إذا أطبقت السماء علينا أو أظلمت فلم تعرف السماء، كنّا و أنتم سواء في الاجتهاد. فقال: ليس كما يقولون، إذا كان كذلك صلّى لأربع وجوه» [1]، و نحوها مرسلة الكليني [7] بحذف قصّة المخالفين، و لا يقدح اشتمالها على نفي الاجتهاد في القبلة، مع أنّا لا نقول به، لإمكان تأويلها- و لو بعيدا- بما لا ينافي ذلك كما ارتكبه في الرياض [8]، و لا إرسالها و ضعف المرسل، لانجبارها بما عرفت، مضافا إلى موافقتها


[1] الوسائل 3: 226، الباب 8 من أبواب القبلة، الحديث 5 و فيه: إذا كان ذلك فليصل لأربع وجوه.


[1] لم نقف عليه.

[2] المعتبر 2: 70.

[3] المنتهى 1: 219.

[4] جامع المقاصد 2: 71 و 72.

[5] الغنية (الجوامع الفقهية): 494.

[7] الكافي 3: 286، ذيل الحديث 10، و الوسائل 3: 226، الباب 8 من أبواب القبلة، الحديث 4.

[8] رياض المسائل 3: 134.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست