responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 169

لأصالة وجوب تحصيل يقين البراءة عن التكليف باستقبال القبلة الواقعيّة، و لا يحصل إلّا بالأربع، لانتفاء وجوب الزائد، إمّا بالإجماع و إمّا لكون قبلة المتحيّر ما بين المشرق و المغرب، فلا بدّ من إدراكها، مضافا إلى استصحاب عدم براءة الذمّة بالصلاة إلى جهة واحدة، خلافا للمحكيّ عن العمّاني و ظاهر ابن بابويه [1] و مال إليه المصنّف (قدّس سرّه) في المختلف [2] و الشهيد في الذكرى [3] و اختاره من متأخّري المتأخّرين جماعة [4]، لضعف الخبر المذكور، و وهن الإجماعات المزبورة بمصير كثير إلى الخلاف كالعمّاني و ابن بابويه و الكليني [5] من القدماء و تقوية المصنّف، و الشهيد و غيرهما من المتأخّرين [1].

و الظاهر أنّ مَن عدا ابن زهرة لم يدّعوا الإجماع المصطلح، و إنّما ادّعوا اتفاق أعيان أهل الفتوى من أصحابنا. و كيف يدّعي المصنّف في المنتهى الإجماع و يميل في المختلف إلى الخلاف و يتبعه الشهيد، و بعد ذلك يدّعي المحقّق الثاني الإجماع؟! و بعد ذلك فالمرجع إلى أصالة البراءة عن وجوب التعدّد، للإجماع على عدم وجوب الصلاة إلى القبلة الواقعيّة و إن اقتضته


[1] لم نعثر على تقوية المصنف لذلك في كتبه، و اما بالنسبة إلى غيره. فراجع التخريجات المتقدّمة.


[1] حكاه عنهما في المختلف 2: 67، و راجع الفقيه 1: 276، الحديث 847 و 848.

[2] المختلف 2: 68.

[3] الذكرى: 166.

[4] منهم السيد في المدارك 3: 136، و السبزواري في الذخيرة: 218، و البحراني في الحدائق 6: 400، و غيرهم.

[5] لم نقف عليه في الكافي صريحا، و لعله يستظهر مما في الكافي 3: 286، الحديث 10، فراجع.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست