responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 164

الأمير (عليه السلام): «لا أبالي أبول أصابني أم ماء، إذا لم أدر» [1].

و على فرض الإغماض عن الكلّ فلعلّ الإمام (عليه السلام) صلّى على وضع المحراب تقيّة، و دفع ذلك و نحوه بالأصل يخرج العلامة عن كونها قطعيّة لتقدّم على غيرها.

[و لو فقد العلم عوّل على العلامات]

(و) كيف كان، (لو فقد) تيسّر (العلم [2] عوّل على العلامات) المنصوبة للدلالة عليها المذكورة في كتب الفقه و غيرها، و سيأتي جملة منها لبعض الآفاق.

و اشتراط التعويل عليها بفقد العلم يكشف عن عدم كونها مفيدة للعلم، مع أنّ الظاهر المصرّح به في كلام بعض [3] و محكيّ [4] آخرين- منهم المصنّف في المنتهى [5] تبعا للمحقّق في المعتبر [6] و الشهيد في الذكرى [7]- أنّها تفيد العلم بالجهة إذا حررت [2] على وجهها المعتبر، و إن أراد العلم بالعين فهو حقّ، إلّا أنّه لا بدّ من تخصيص العلم المذكور في أوّل الكلام أيضا بالعين،


[2] في «ط»: أحرزت.


[1] الوسائل 2: 1054، الباب 37 من أبواب النجاسات، الحديث 5، و فيه: «إذا لم أعلم».

[2] في الإرشاد: علم القبلة.

[3] انظر: جامع المقاصد 2: 69، و المسالك 1: 156، و الروض: 194، و المدارك 3:

132، و الرياض 3: 129.

[4] حكاه عن ظاهر المعتبر و المنتهى في الذخيرة: 218، و انظر الرياض 3: 129.

[5] المنتهى 1: 219.

[6] المعتبر 1: 69 و 70.

[7] الذكرى: 162.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست