الأمير (عليه السلام): «لا أبالي أبول أصابني أم ماء، إذا لم أدر» [1].
و على فرض الإغماض عن الكلّ فلعلّ الإمام (عليه السلام) صلّى على وضع المحراب تقيّة، و دفع ذلك و نحوه بالأصل يخرج العلامة عن كونها قطعيّة لتقدّم على غيرها.
[و لو فقد العلم عوّل على العلامات]
(و) كيف كان، (لو فقد) تيسّر (العلم [2] عوّل على العلامات) المنصوبة للدلالة عليها المذكورة في كتب الفقه و غيرها، و سيأتي جملة منها لبعض الآفاق.
و اشتراط التعويل عليها بفقد العلم يكشف عن عدم كونها مفيدة للعلم، مع أنّ الظاهر المصرّح به في كلام بعض [3] و محكيّ [4] آخرين- منهم المصنّف في المنتهى [5] تبعا للمحقّق في المعتبر [6] و الشهيد في الذكرى [7]- أنّها تفيد العلم بالجهة إذا حررت [2] على وجهها المعتبر، و إن أراد العلم بالعين فهو حقّ، إلّا أنّه لا بدّ من تخصيص العلم المذكور في أوّل الكلام أيضا بالعين،
[2] في «ط»: أحرزت.
[1] الوسائل 2: 1054، الباب 37 من أبواب النجاسات، الحديث 5، و فيه: «إذا لم أعلم».