المسجد، و بناء البيت أوفق بالقواعد من المحراب، و أيضا مخالف لمسجد قبا و مسجد الشجرة و غيرهما من المساجد التي بناها النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أو صلّى فيها.
و لذا خصّ بعض الأفاضل ممّن كان في عصرنا حديث المفضّل (رحمه اللّه) و أمثاله في التياسر على مسجد المدينة، و قال: لمّا كانت الجهة وسيعة و كان الأفضل بناء المحراب على وسط الجهات إلّا أن يعارضه مصلحة كمسجد المدينة، حيث بني محرابه على خطّ نصف النهار لسهولة استعلام الأوقات، مع أنّ وسط الجهات فيه منحرف نحو اليسار [فلذا] [1] حكموا باستحباب التياسر فيه ليحاذي المصلّي وسط الجهة المتّسعة، و سيأتي مزيد توضيح لتلك المقاصد مع الأخبار و القرائن الدالّة عليها في كتاب المزار» [2]، انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه.
و ربّما يمنع من كون محراب المعصوم (عليه السلام) من الأدلّة العلميّة- و إن علم بقاؤه على بنائه و صلاة المعصوم (عليه السلام) فيه من دون انحراف- بمنع وجوب عمل المعصوم (عليه السلام) بالعلم في تلك الصلاة، فلعلّه اكتفى بالجهة العرفيّة إمّا لمنع تمكّنه في ذلك الوقت من العلم العادي البشريّ و عدم تكليفه بالعمل بعلومهم المختصّة، و إمّا لمنع وجوب العمل بالعلم للبعيد مع استقبال ما يصدق عليه الجهة عرفا، أو لعلّه اكتفى بسبب شرعيّ يقوم مقام العلم كالبيّنة و نحوها و إن كان مخالفا للواقع، سيّما إذا كان مورد العمل من قبيل الشروط العلميّة التي لا يوجب اختلالها فساد العبادة في الواقع، كما قال