و في صحيحة أخرى لابن الحجّاج عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال:
«سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابّة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلا بالكوفة، قال: «إن كنت مستعجلا لا تقدر على النزول و تخوّفت فوت ذلك إن تركته و أنت راكب فنعم، و إلّا فإنّ صلاتك على الأرض أحبّ إليّ» [2]، خلافا للمحكيّ [3] عن العمانيّ [4] و ظاهر الحلّي [5] من المنع عن فعلها على الراحلة حضرا، و هو ضعيف بما عرفت.
و يلحق بالراكب الماشي فيجوز له النافلة و لو مستدبرا في السفر إجماعا على الظاهر المصرّح به في محكيّ المنتهى [6] و للأخبار المستفيضة:
ففي صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة اللّيل في السفر و هو يمشي، و لا بأس إن فاتته صلاة اللّيل أن يقضيها بالنهار و هو يمشي، يتوجّه إلى القبلة ثمّ يمشي و يقرأ، فإذا أراد أن يركع حوّل وجهه إلى القبلة و ركع و سجد ثمّ مشى» [7].
و صحيحة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصلاة في السفر و أنا أمشي. قال: «أوم إيماء و اجعل السجود أخفض من
[1] الوسائل 3: 240، الباب 15 من أبواب القبلة، الحديث 10.
[2] الوسائل 3: 241، الباب 15 من أبواب القبلة، الحديث 12.