responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 141

المفروض حصولها لهذا الشخص.

و الحاصل: أنّ القدر المخالف للنصوص و الفتاوى و السيرة هو كون ما بين المشرق و المغرب قبلة حتّى بالنسبة إلى العالم أو المتمكّن من تمييز الجهة الخاصّة علما أو ظنّا، دون غيره كالمتحيّر و الناسي و الظانّ و غير ذلك، و سيجيء تمام الكلام في مسألة المتحيّر.

(و يستحبّ) الاستقبال (للنوافل) تارة كاستحباب الطهارة فيها كما إذا فعلت مع الاستقرار، و اخرى كاستحباب السورة كما إذا صليت غير مستقرّ

[الصلاة على الراحلة]

(و) لذا (تصلّى) مع الاختيار (على الراحلة) سفرا- و لو مع الاستدبار- إجماعا نصّا و فتوى، و حضرا على المشهور كما قيل [1] و نسبه آخر إلى الشيخ و المتأخّرين [2]، و عن الخلاف: دعوى الإجماع عليه [3]، و الأخبار به مع ذلك مستفيضة.

ففي صحيحة الحلبي: «أنّه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن صلاة النافلة على البعير و الدابّة، قال: نعم، حيث ما كان متوجّها، قلت: أستقبل القبلة إذا أردت التكبير؟ قال: لا، و لكن تكبّر حيثما كان متوجّها، و كذلك فعل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)» [4].

و صحيحة ابن الحجّاج: «أنّه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يصلّي النوافل في الأمصار و هو على دابته حيثما توجّهت، قال: لا بأس» [5]،


[1] مصابيح الظلام (مخطوط): 29 و 67.

[2] نسبه في الذخيرة: 215.

[3] الخلاف 1: 299، كتاب الصلاة، المسألة: 45.

[4] الوسائل 3: 240، الباب 15 من أبواب القبلة، الحديث 6.

[5] الوسائل 3: 239، الباب 15 من أبواب القبلة، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست