responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 534
[ (الثاني): الجهر بالبسملة في الاخفاتية وكذا في الركعتين الاخيرتين [1] ان قرأ الحمد، بل وكذا في القراءة خلف الامام حتى في الجهرية، وأما في الجهرية فيجب الاجهار بها على الامام والمنفرد. ] بتكبيرات الافتتاح والادعية في خلالها وغير ذلك مما يشهد بمقتضى اتحاد السياق بارادة الاستحباب من الامر في الجميع بمثابة يورث القطع بعد ارادة الوجوب من هذا الامر كما لا يخفى. وثانيا: مع الغض عن هذه القرائن الداخلية فالقرينة الخارجية تشهد بعدم ارادة الوجوب، فان المسألة كثيرة الدوران ومحل الابتلاء لكل مكلف في كل يوم، فلو كانت الاستعاذة واجبة لكانت ظاهرة واضحة ولم يقع فيه الخلاف، كيف والمشهور ذهبوا إلى عدم الوجوب بل لم ينسب القول بالوجوب الا إلى ابن الشيخ كما عرفت، فهو محمول على الاستحباب قطعا. (هذا) مضافا إلى ما يظهر من بعض النصوص من عدم الوجوب كخير فرات بن احنف، ومرسل الصدوق

[1] لكنها لضعف أسانيدها لا تصلح الا للتأييد. والمعمدة ما عرفت من قصور المقتضي للوجوب. [1]: - اما في الجهرية فلا اشكال في وجوب الجهر بالبسملة بهد ما عرفت من جزئيتها لكل سورة كما تقدم، وأما فيما عداها فقد ذكر في المتن استحباب الجهر بالبسملة في مواضع ثلاثة: في [1] الوسائل: باب 58 من أبواب القراءة ح 1، 2.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست