responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 91

و عن عبيد بن زرارة قال «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا. قال: لا بأس»[1].

قال في الجواهر: سواء كان بعلاج أو غيره، بل لعل الظاهر ما في كشف اللثام من انه لا يحكم بفسق متخذ الخمر إلّا إذا علم انه لا يريد به التخليل.

و في المسالك: ترك العلاج بشي‌ء أفضل.

قلت: وجه أفضليّة الترك ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال «سئل عن الخمر يجعل فيها الخل. فقال: لا الا ما جاء من قبل نفسه» قال صاحب الوسائل: «حمله الشيخ على استحباب تركها حتى يصير خلا من غير أن يطرح فيها ملح أو غيره»[2].

«المسألة الخامسة» (في الغناء و رد الشهادة به)

قال المحقق قدس سره: (مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسق فاعله و تردّ شهادته. و كذا مستمعه، سواء استعمل في شعر أو قرآن).

أقول: البحث في هذه المسألة في جهات:

جهات البحث في المسألة

الجهة الاولى: في حرمة الغناء. و لا خلاف بين الأصحاب في تحريم الغناء، بل في الجواهر الإجماع بقسميه عليه، بل قد ادعى التواتر في الاخبار الدالة على حرمته، و ستأتي نصوص بعضها.


[1] وسائل الشيعة 17- 296. الباب 31 الأطعمة و الأشربة. موثق.

[2] وسائل الشيعة 17- 297 الباب 31 الأطعمة و الأشربة.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست