و عن عبيد بن زرارة قال «سألت أبا عبد اللّه
عليه السلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا. قال: لا بأس»[1].
قال في الجواهر: سواء كان بعلاج أو غيره، بل لعل الظاهر ما في كشف
اللثام من انه لا يحكم بفسق متخذ الخمر إلّا إذا علم انه لا يريد به التخليل.
و في المسالك: ترك العلاج بشيء أفضل.
قلت: وجه أفضليّة الترك ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه
السلام قال «سئل عن الخمر يجعل فيها الخل. فقال: لا الا ما جاء من قبل نفسه» قال
صاحب الوسائل: «حمله الشيخ على استحباب تركها حتى يصير خلا من غير أن يطرح فيها
ملح أو غيره»[2].
«المسألة الخامسة» (في الغناء و رد الشهادة به)
قال المحقق قدس سره: (مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسق
فاعله و تردّ شهادته. و كذا مستمعه، سواء استعمل في شعر أو قرآن).
أقول: البحث في هذه المسألة في جهات:
جهات البحث في المسألة
الجهة الاولى: في حرمة الغناء. و لا خلاف بين الأصحاب في تحريم
الغناء، بل في الجواهر الإجماع بقسميه عليه، بل قد ادعى التواتر في الاخبار الدالة
على حرمته، و ستأتي نصوص بعضها.
[1] وسائل الشيعة 17- 296. الباب 31 الأطعمة و
الأشربة. موثق.
[2] وسائل الشيعة 17- 297 الباب 31 الأطعمة و
الأشربة.