responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 89

في الجبر تعاضد النصوص و الفتاوى على أن الأصل في كل معصية كونها كبيرة لأن الأصل عدم تكفيرها.

و يترتب على هذا الأصل اختلال العدالة بارتكاب المعصية المشكوك كونها كبيرة أو صغيرة.

فلو شك في بقاء عدالة المرتكب للمعصية المشكوك فيها من هذا الحيث فان كان الشك مسببا عن الشك في كونها كبيرة أو صغيرة لم يجر استصحاب بقاءها. و الّا فالظاهر جريانه في نفسه- خلافا لصاحب الجواهر القائل بالعدم من جهة تبدل الموضوع- ضرورة اتحاد الموضوع- و هو الشخص- في نظر العرف، بعد البناء على أن المعتبر هو نظر العرف في أمثال المقام.

«المسألة الرابعة» (في عدم قبول شهادة شارب المسكر)

قال المحقق قدس سره: (شارب المسكر تردّ شهادته و يفسق، خمرا كان أو نبيذا أو بتعا أو فضيخا. و لو شرب منه قطرة).

أقول: حرمة المسكر لا ريب فيها و لا خلاف، و يدل عليها الكتاب و السنة.

كما لا خلاف في أن شاربه تردّ شهادته و يفسق، و في الجواهر: الإجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر.

و لا فرق في هذا الحكم بين ان يشرب الخمر و هو كما قال الراغب:

المتخذ من العنب و التمر، أو النبيذ و هو كما في النهاية: ما يعمل من الأشربة

______________________________
بطرق معتبرة لما استطرفها في آخر سرائره، و للبحث في هذا الموضوع مجال آخر.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست