responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 84

ثم ان هذا الخبر بناء على تمامية سنده- يقيّد الأخبار المطلقة الدالة على جواز شهادته بتوبته المجرّدة المتحقّقة بالكذاب نفسه، كما عرفت ظهور الآية الكريمة في اشتراط «الإصلاح» بالمعنى المذكور زيادة عن التوبة- و لا أقل من احتفاف تلك الاخبار بما يصلح للقرينية، فلا يصح التمسك بإطلاقها.

قال المحقق: (و لو أقام بينة بالقذف أو صدقه المقذوف فلا حد عليه و لا ترد).

أقول: أي: لو أقام القاذف بينة بما صدر منه من القذف أو صدّقه المقذوف فلا حد عليه و لا ترد شهادته. و هو واضح.

«المسألة الثالثة» (في حرمة اللعب بآلات القمار مطلقا)

قال المحقق قدس سره: (اللعب بآلات القمار كلها حرام، كالشطرنج‌

______________________________
و القيام بالصالحات، حتى لا يعلم منه الّا خير. و هذا هو ظاهر الطائفتين الثانية و الثالثة من الآيات.

الا ان الطائفة الأولى امتازت ببيان اشتراط التوبة عن تلك الذنوب الخاصة- و هي ارتكاب «رمي المحصنات» و «السرقة» و «السوء» بإصلاح ما أفسد في تلك الموارد، بالإصلاح المناسب لكل منها، و من الواضح ان إصلاح ما أفسده في مورد آية رمي المحصنات يكون بإكذاب نفسه بين الناس، و به صرّحت النصوص.

فالعمل الصالح زيادة عن التوبة شرط، و قد يشترط بالإضافة الى ذلك في بعض الموارد إصلاح خاص.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست