ثم ان هذا الخبر بناء على تمامية سنده-
يقيّد الأخبار المطلقة الدالة على جواز شهادته بتوبته المجرّدة المتحقّقة بالكذاب
نفسه، كما عرفت ظهور الآية الكريمة في اشتراط «الإصلاح» بالمعنى المذكور زيادة عن
التوبة- و لا أقل من احتفاف تلك الاخبار بما يصلح للقرينية، فلا يصح التمسك
بإطلاقها.
قال المحقق: (و لو أقام بينة بالقذف أو صدقه المقذوف فلا حد عليه و
لا ترد).
أقول: أي: لو أقام القاذف بينة بما صدر منه من القذف أو صدّقه
المقذوف فلا حد عليه و لا ترد شهادته. و هو واضح.
«المسألة الثالثة» (في حرمة اللعب بآلات القمار مطلقا)
قال المحقق قدس سره: (اللعب بآلات القمار كلها حرام، كالشطرنج
______________________________
و القيام بالصالحات، حتى لا يعلم منه الّا خير. و هذا هو ظاهر
الطائفتين الثانية و الثالثة من الآيات.
الا ان الطائفة الأولى امتازت ببيان اشتراط التوبة عن تلك الذنوب
الخاصة- و هي ارتكاب «رمي المحصنات» و «السرقة» و «السوء» بإصلاح ما أفسد في تلك
الموارد، بالإصلاح المناسب لكل منها، و من الواضح ان إصلاح ما أفسده في مورد آية
رمي المحصنات يكون بإكذاب نفسه بين الناس، و به صرّحت النصوص.
فالعمل الصالح زيادة عن التوبة شرط، و قد يشترط بالإضافة الى ذلك
في بعض الموارد إصلاح خاص.