responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 82

فالصحيح في الجواب عنه هو: ان الاستثناء المزبور قد اختص به بعض نسخ التهذيب، و قد خلا عنه البعض الأخر، و كتاب الكافي الذي تقرر كونه أضبط من التهذيب، فيتقدم الخبر الخالي عنه لما ذكرنا، و ان كان الأصل في دوران الأمر بين الزيادة و النقيصة هو عدم الزيادة.

هذا كله في حد التوبة في هذا المقام.

و أما «الإصلاح» فهل هو شرط زيادة عن التوبة؟ و ما معناه؟

هل يشترط إصلاح العمل زيادة عن التوبة؟

قال المحقق قدس سره:

(و في اشتراط إصلاح العمل زيادة عن التوبة تردّد، و الأقرب: الاكتفاء بالاستمرار، لان بقاءه على التوبة إصلاح و لو ساعة) أقول: الأصل في هذا قوله تعالى‌ «إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا». و لم تذكر الآية شيئا زائدا على «الإصلاح» فقيل: العطف تفسيري و لا يشترط شي‌ء زائدا على التوبة، و قيل: يشترط إصلاح العمل زيادة عن التوبة، فقيل: يكتفى في إصلاح العمل بالاستمرار على التوبة، و قيل:

المراد إصلاح الحال و النفس بمنعها عن ظهور ما ينافي العدالة.

قال في الجواهر: التأمل الجيد يقتضي كون المراد بالإصلاح إكذاب نفسه بين الناس الذي يكون به الإصلاح لما أفسده من عرض المقذوف بقذفه، و ذلك لظهور النصوص أو صراحتها في مغفرة ذنب القاذف بالتوبة و إكذاب نفسه، و أنّه لا يحتاج بعد ذلك الى أمر آخر، و الآية ذكرت التوبة و الإصلاح، فيعلم حينئذ كون المراد ذلك، لان كلامهم عليهم السلام كالتفسير لها.

أقول: ليس ظاهر النصوص- فضلا عن صراحتها- ما ذكره رحمه اللّه،

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست