responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 8

البيت و علومهم: و من لم يحكم بشي‌ء خرج صحيحا من عند أهل البيت فحكمه حكم الجاهلية و ان كان في درهمين، و أولئك هم الكافرون.

ثم ان «الشهادة» أكثر دورا و أعمق أثرا من «اليمين» في حكم الحاكم، «فإنما الشاهد يبطل الحق و يحق الحق، و بالشاهد يوجب الحق، و بالشاهد يعطى»[1].

و قد وردت في أحكامها آيات من الكتاب، و نصوص كثيرة عن الأئمة الأطهار أوردها صاحب الوسائل رحمه اللّه في 56 بابا. و من هنا كانت مباحثها في الكتب الفقهية أوسع من مباحث «اليمين». و يعجبني أن أذكر هنا بثلاثة أمور مستفادة من الكتاب و السنة في «الشهادة»:

الأمر الأول‌

في اعتبار التعدد في الشهود:

لقد تقرر في علم الأصول حجية خبر الواحد الثقة في الاحكام. أما في الموضوعات، فقد ادعي الإجماع على اعتبار التعدد المعبر عنه ب «البينة»، و استدل له بوجوه عمدتها خبر مسعدة بن صدقة الذي جاء فيه: «و الأشياء كلها على هذا حتى تستبين أو تقوم به البينة»، و ربما قيل: بأن الإجماع هنا ان لم يكن كاشفا عن رأي المعصوم، فلا أقل من كشفه عن اعتبار الخبر المزبور و عمل‌

______________________________
لهلك عمر». و ان شئت الوقوف على أسانيد و ألفاظ هذه الأحاديث و نحوها فارجع الى كتابنا (خلاصة عبقات الأنوار) و قد طبع منه الى الان تسعة أجزاء.

و الى كتاب (الغدير) و غيرهما.


[1] وسائل الشيعة 18- 230.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست