«المسألة الاولى» (في عدم قبول شهادة المخالف في أصول العقائد)
قال المحقق قدس سره: (كل مخالف في شيء من أصول العقائد ترد
شهادته، سواء استند في ذلك الى التقليد أو الى الاجتهاد).
أقول: قال في المسالك: «المراد بالأصول التي ترد شهادة المخالف فيها
أصول مسائل التوحيد و العدل و النبوة و الإمامة و المعاد، و أما فروعها من المعاني
و الأحوال و غيرهما من فروع علم الكلام فلا يقدح فيها، لأنها مباحث ظنية، و
الاختلاف فيها بين علماء الفرقة الواحدة كثير شهير، و قد عد بعض العلماء جملة مما
وقع الخلاف فيه منها بين المرتضى و شيخه المفيد فبلغ نحوا من مائة مسألة فضلا عن
غيرهما».
و في الجواهر شرح العبارة بحيث تعم الفروع الاعتقادية أيضا لكن مقيدة
بكونها مما علم ضرورة من الدين أو المذهب، قال: «لاشتراك الجميع في عدم المعذورية
الموجبة للكفر فضلا عن الفسق» فيكون المراد من الفروغ: الفروغ