responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 76

[ (مسائل)]

(مسائل)

«المسألة الاولى» (في عدم قبول شهادة المخالف في أصول العقائد)

قال المحقق قدس سره: (كل مخالف في شي‌ء من أصول العقائد ترد شهادته، سواء استند في ذلك الى التقليد أو الى الاجتهاد).

أقول: قال في المسالك: «المراد بالأصول التي ترد شهادة المخالف فيها أصول مسائل التوحيد و العدل و النبوة و الإمامة و المعاد، و أما فروعها من المعاني و الأحوال و غيرهما من فروع علم الكلام فلا يقدح فيها، لأنها مباحث ظنية، و الاختلاف فيها بين علماء الفرقة الواحدة كثير شهير، و قد عد بعض العلماء جملة مما وقع الخلاف فيه منها بين المرتضى و شيخه المفيد فبلغ نحوا من مائة مسألة فضلا عن غيرهما».

و في الجواهر شرح العبارة بحيث تعم الفروع الاعتقادية أيضا لكن مقيدة بكونها مما علم ضرورة من الدين أو المذهب، قال: «لاشتراك الجميع في عدم المعذورية الموجبة للكفر فضلا عن الفسق» فيكون المراد من الفروغ: الفروغ‌

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست