اعتاد ترك صنف منها كالجماعة و النوافل و
نحو ذلك فترك الجميع، لاشتراكهما في العلة المقتضية لذلك، نعم لو تركها أحيانا لم
يضر».
لكن الانصاف- وفاقا للجواهر- عدم خلوه من البحث ان لم يكن إجماعا،
ضرورة عدم المعصية في ترك جميع المندوبات، أو فعل جميع المكروهات من حيث الاذن
فيهما فضلا عن ترك صنف منهما، و لو للتكاسل و التثاقل منه.
و احتمال كون المراد بالتهاون الاستخفاف فيه، يدفعه أن ذلك من الكفر
و العصيان، و لا يعبر عنه ببلوغ الترك حد التهاون كما هو واضح.
هل تعتبر المروة؟
بقي شيء: و هو أن المحقق قدس سره لم يتعرّض للمروة، فهل هي جزء من
العدالة أو شرط في قبول الشهادة أو لا؟
قال في الجواهر: كأن المحقق لم يجعل ترك المروة قادحا في العدالة أو
يتوقف في ذلك، و هو قول محكي عن بعض العلماء، من حيث ان منافيها مناف للعادة لا
الشرع.
و المحكي عن الأشهر اعتبارها في الشهادة، فالمشهور على أنها شطر من
العدالة، و قيل هي خارجة عنها لكنها شرط في قبول الشهادة كالعدالة، و قد أغرب
العلّامة في القواعد حيث جمع بين الأمرين، فجعلها جزء من العدالة ثم جعلها شرطا
آخر كالعدالة لقبول الشهادة.
هذا بالنسبة إلى الأقوال [1]. و أما معنى المروة، ففي اللغة:
الإنسانية أو
______________________________
[1] كما في الجواهر. و في رسالة الشيخ الأعظم: المشهور بين من تأخر