responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 62

بحيث يساعده ظاهرها و ينطبق على سائر الأدلة له مجال آخر.

و الثالثة لو اشتبهت عليه المعصية فلم يعلم هل هي كبيرة أو صغيرة فان مقتضى حكم العقل الاجتناب عنها،

لانّ العقل يحكم بلزوم معاملة كلّ معصية معاملة الكبيرة المؤاخذ عليها حتى لا يقع في المعصية الكبيرة في الواقع و ذلك لان البيان الشرعي على وجوب اجتناب الكبائر واصل، و العقل يرشد إلى الإطاعة و الامتثال، فإذا خالف استحق العقاب، لعدم كونه من العقاب بلا بيان.

و هل يسقط عن العدالة بارتكاب المشكوك في كونها معصية كبيرة؟

ظاهر الآية «إِنْ تَجْتَنِبُوا.» وجوب ترك ذات المعصية الكبيرة لا الترك بعنوان الكبيرة. و لكن إذا كانت العدالة هي الملكة، فان الملكة تمنع من ارتكاب الكبيرة المعلوم كونها كبيرة، و على هذا فارتكاب المحتمل كونها كبيرة لا يضرّ بالعدالة.

الرابعة: ان تشخيص الكبيرة من غيرها لا يكون إلّا بالأدلة من الكتاب و السنة المعتبرة،

إذ لا سبيل لعقولنا الى ذلك، لجهلنا بملاكات الاحكام و درجات القبح في المحرّمات. و قد اختلف علماؤنا في معنى «الكبيرة» على أقوال، و ذكر الشيخ الأنصاري خمسة أمور يثبت بها كون المعصية كبيرة، لكن قال في الكفاية: «و الأشهر الأقوى أنّ الكبيرة كل ذنب توعد عليه بالوعيد في الكتاب المجيد، و في حصره خلاف».

قلت: قد عقد في الوسائل بابا لتعيين الكبائر التي يجب اجتنابها، و وردت الضابطة المذكورة في بعض تلك الاخبار، و اشتمل بعضها على الاستشهاد بآيات الكتاب، و لنذكر واحدا منها تيمّنا:

عن عبد العظيم الحسني عن أبي جعفر الثاني عن أبيه عن جده عليهم‌

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست