responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 59

ممن يضيع، و لو لا ذلك لم يمكن لأحد أن يشهد على آخر بصلاح، لان من لا يصلي لا صلاح له بين المسلمين، فان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم هم بأن يحرق قوما في منازلهم، لتركهم الحضور لجماعة المسلمين، و قد كان فيهم من يصلي في بيته فلم يقبل منه ذلك، و كيف يقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممن جرى الحكم من اللّه عز و جل و من رسوله صلى اللّه عليه و آله و سلم فيه الحرق في جوف بيته بالنار، و قد كان يقول: لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين الا من علة»[1].

إنما الكلام في ما يزيل العدالة و ما لا يزيلها: قال المحقق قدس سره: (و لا ريب في زوالها بمواقعة الكبائر، كالقتل و الزنا و اللواط و غصب الأموال المعصومة).

جهات البحث في المقام‌

أقول: هنا جهات من البحث:

فالأولى: هل المعاصي منقسمة في الشرع إلى كبائر و صغائر؟

لا مجال لإنكار أن طائفة من المعاصي كبائر، و يدل على ذلك من الكتاب قوله تعالى‌ «إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ»[2]. و الآية الكريمة «ما لِهذَا الْكِتابِ لا يُغادِرُ صَغِيرَةً وَ لا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصاها»[3]. و من السنة أخبار كثيرة يأتي بعضها.

و الثانية:

في معنى الآية الاولى من الآيتين المذكورتين، فان ظاهرها


[1] وسائل الشيعة 18- 288 الباب 41 شهادات.

[2] سورة النساء: 31.

[3] سورة الكهف: 49.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست