responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 57

الوصف الرابع: العدالة

قال المحقق: (الرابع: العدالة. إذ لا طمأنينة مع التظاهر بالفسق).

أقول: التعليل بعدم الطمأنينة بشهادة الفاسق ربما يفيد قبول شهادة الفاسق مع إفادة الطمأنينة، و أيضا: ربما يفيد قوله: مع التظاهر بالفسق قبول الشهادة من الفاسق غير المتظاهر بالفسق.

لكن الالتزام بالأمرين مشكل.

فالصحيح الاستدلال بالكتاب و السنّة و الإجماع في كلمات غير واحد من الأصحاب على اعتبار وصف العدالة [1] في الشاهد، و عدم قبول شهادة الفاسق.

أما الكتاب فقد استدل بآيات منه، كقوله تعالى‌ «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ»[1] و قوله تعالى في الوصية «اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ»[2] فان اعتبار العدالة في الشاهد على الوصية يقتضي اعتبارها في غيرها بالأولوية، و قوله تعالى:

______________________________
[1] ذكر السيد الأستاذ في تعليقته على العروة و على الوسيلة ان العدالة نفس الاجتناب عن الكبائر الناشئ عن الحالة النفسانية المعبّر عنها بالملكة و ان حسن الظاهر كاشف عن وجودها.

و قد استظهر دام ظله هذا الذي اختاره من صحيحة عبد اللّه بن أبي يعفور المذكورة في المتن، حيث تكلم بعض الشي‌ء في شرح العدالة، و تعرض للأقوال المذكورة فيها. و لعلنا ننشر ذلك في رسالة مستقلة بإذن اللّه.


[1] سورة الطلاق: 2.

[2] سورة المائدة: 106.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست