قال المحقق: (الرابع: العدالة. إذ لا طمأنينة مع التظاهر بالفسق).
أقول: التعليل بعدم الطمأنينة بشهادة الفاسق ربما يفيد قبول شهادة
الفاسق مع إفادة الطمأنينة، و أيضا: ربما يفيد قوله: مع التظاهر بالفسق قبول
الشهادة من الفاسق غير المتظاهر بالفسق.
لكن الالتزام بالأمرين مشكل.
فالصحيح الاستدلال بالكتاب و السنّة و الإجماع في كلمات غير واحد من
الأصحاب على اعتبار وصف العدالة [1] في الشاهد، و عدم قبول شهادة الفاسق.
أما الكتاب فقد استدل بآيات منه، كقوله تعالى
«وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ»[1] و قوله تعالى في الوصية «اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ
مِنْكُمْ»[2] فان اعتبار العدالة في الشاهد على الوصية يقتضي اعتبارها في غيرها
بالأولوية، و قوله تعالى:
______________________________
[1] ذكر السيد الأستاذ في تعليقته على العروة و على الوسيلة ان
العدالة نفس الاجتناب عن الكبائر الناشئ عن الحالة النفسانية المعبّر عنها بالملكة
و ان حسن الظاهر كاشف عن وجودها.
و قد استظهر دام ظله هذا الذي اختاره من صحيحة عبد اللّه بن أبي
يعفور المذكورة في المتن، حيث تكلم بعض الشيء في شرح العدالة، و تعرض للأقوال
المذكورة فيها. و لعلنا ننشر ذلك في رسالة مستقلة بإذن اللّه.