المسألتين، لأنه إذا شهد الوارث بالرجوع عن
الأول لا يقول ببقاء الموصى به على ملك الميت حتى ينتقل الى الوارث فيكون متهما في
شهادته، بل يشهد برجوعه عن الأول الى الثاني، فلا يجرّ بشهادته نفعا الى نفسه
ليكون متهما.
و أما اشتراط شهادة جميع الورثة فظاهر الوجه، لأنه إذا شهد بعضهم فقد
أقر بانعتاق العبد بقدر سهمه، و حينئذ يقرع بين هذا المقدار و كل العبد الأخر،
فإذا شهد جميعهم فقد أقروا كلهم بعتق العبد كله.
و أمّا اشتراط كون الشاهدين من الورثة عدلين- في المسألة الثانية-
فظاهر الوجه كذلك، لان شهادتهما بالرجوع- سواء كانت بعد دعوى الموصى له ذلك أولا-
ليست بمنزلة الإقرار، فيعتبر فيهما العدالة.
و أما قول الجواهر: لكن اشكال المصنف في الثانية يأتي هنا ضرورة كون
الورثة هم المدعى عليهم في المسألتين. ففيه: أن المدعى عليه هو الموصى له الأول، و
المدعي هو الموصى له الثاني، و الوارثان شاهدان. فليس الورثة المدعى عليهم في
المسألة الثانية.
«المسألة الثانية» (في ما لو شهدا بالوصية لزيد و شهد وارثان
بالرجوع الى عمرو)
قال المحقق قدس سره: إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد، و شهد من ورثته
عدلان أنه رجع عن ذلك و أوصى لخالد، قال الشيخ: تقبل شهادة الرجوع، لأنهما لا
يجرّان نفعا. و فيه اشكال من حيث ان المال يؤخذ من يدهما فهما غريمان للمدعي).
أقول: يقول المحقق قدس سره: بأن المال يؤخذ من يد الورثة على كل حال