قال المحقق قدس سره: إذا رجعا معا ضمنا بالسوية، فإن رجع أحدهما
ضمن النصف. و لو ثبت بشاهد و امرأتين فرجعوا ضمن الرجل النصف و ضمنت كل واحدة
الربع. و لو كان عشر نسوة مع شاهد فرجع الرجل ضمن السدس و فيه تردد.
أقول: لقد دلت صحيحة محمد بن مسلم على أنه إذا رجع الشاهدان عن
شهادتهما بعد الحكم بشهادتهما و استيفاء المشهود له المال ضمنا ما أتلفاه
بشهادتهما على المشهود عليه بالسوية، فنصف على هذا و نصف على ذاك، لتساويهما في
السبب المقتضي لذلك. فان رجع أحدهما دون الأخر ضمن الراجع النصف.
و لو ثبت المشهود به بشاهد و امرأتين فرجعوا جميعا، ضمن الرجل النصف
و المرأتان النصف الأخر، فعلى كل واحدة الربع، لأنهما بمنزلة رجل، كما هو مقتضى
النصوص و الفتاوى في المواضع المختلفة، بل هو صريح ما عن التفسير المنسوب الى
الامام العسكري عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه