responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 445

فروع‌

(الأول- في ضمان الشاهدين إذا رجعا)

قال المحقق قدس سره: إذا رجعا معا ضمنا بالسوية، فإن رجع أحدهما ضمن النصف. و لو ثبت بشاهد و امرأتين فرجعوا ضمن الرجل النصف و ضمنت كل واحدة الربع. و لو كان عشر نسوة مع شاهد فرجع الرجل ضمن السدس و فيه تردد.

أقول: لقد دلت صحيحة محمد بن مسلم على أنه إذا رجع الشاهدان عن شهادتهما بعد الحكم بشهادتهما و استيفاء المشهود له المال ضمنا ما أتلفاه بشهادتهما على المشهود عليه بالسوية، فنصف على هذا و نصف على ذاك، لتساويهما في السبب المقتضي لذلك. فان رجع أحدهما دون الأخر ضمن الراجع النصف.

و لو ثبت المشهود به بشاهد و امرأتين فرجعوا جميعا، ضمن الرجل النصف و المرأتان النصف الأخر، فعلى كل واحدة الربع، لأنهما بمنزلة رجل، كما هو مقتضى النصوص و الفتاوى في المواضع المختلفة، بل هو صريح ما عن التفسير المنسوب الى الامام العسكري عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه‌

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست