responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 442

نعم لو قلنا بأن الطلاق سبب في غرامة مقدار نصف المهر اتجه حينئذ تغريمهما ذلك، لفرض بقاء المهر في ذمته مستحقا عليه باعترافه، و هذا غرامة حدثت بسبب شهادة الطلاق».

و بناء على انتقاض الحكم برجوع الشاهدين، و رجوع المرأة إلى الزوج الأول، فإن المتضرر بالشهادة هو الزوج الثاني، فإن كانت شهادتهما قبل دخوله فالضمان عليهما بالنصف، و ان كانت بعده فلا ضمان.

هذا ان كان للزوجة مهر مسمّى.

قال في الجواهر: و لو لم يكن لها مسمّى وجب نصف المتعة بناء على وجوبها.

قلت: لم يتضح لنا معنى هذه العبارة، فإن المتعة ليس لها قدر معين.

هذا كله لو شهدا بطلاق امرأة.

حكم ما لو شهدا بنكاح امرأة و رجعا

قال في القواعد و التحرير: و لو شهدا بنكاح امرأة فحكم به الحاكم ثم رجعا، فان طلقها قبل الدخول لم يغرما شيئا، لأنهما لم يفوّتا عليها شيئا، و ان دخل بها و كان المسمى بقدر مهر المثل أو أكثر منه و وصل إليها فلا شي‌ء عليهما، لأنها أخذت عوض ما فوتاه عليها. و ان كان دونه فعليهما ما بينهما، و ان لم يصل إليها فعليهما ضمان مهر مثلها، لانه عوض ما فوتاه عليها.

و قد تنظر في الجواهر في قوله: و لم يصل إليها فعليهما ضمان مهر مثلها.

قلت: في هذه الجملة ثلاثة أمور فالأول: ان قوله: «و ان لم يصل إليها» مطلق، أي سواء تعذر وصوله من الزوج أو لا. و في حاشية القواعد هنا: هذا ان تعذر من الزوج. و الثاني: قوله: «فعليهما» أي لا ضمان على الزوج.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست