responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 432

فعليهم جميعا القصاص أو الدية منصفة بالحساب.

و الأجود هو الأول تبعا للمسالك و الجواهر.

«المسألة السابعة» (حكم ما لو شهدا بالطلاق ثم رجعا)

قال المحقق قدس سره: إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا، فان كان بعد الدخول لم يضمنا، و ان كان قبل الدخول ضمنا له نصف المهر المسمى، لأنهما لا يضمنان الا ما دفعه المشهود عليه بسبب الشهادة أقول: في الشهادة بالطلاق ثم الرجوع عنها ذكر المحقق رحمه اللّه صورتين، إحداهما: أن تكون الشهادة بعد الدخول، و الثانية أن تكون قبله.

و المقصود بالبحث في هذه المسألة هو الضمان، و أما حكم الحاكم فلا ينتقض برجوع الشاهدين، لان قولهما في الرجوع محتمل فلا يرد القضاء المبرم بقول محتمل.

و ثبوت الضمان و عدمه في هذه المسألة مبني على أن البضع هل يضمن بالتفويت كما لو فوّت الشخص منافع أجير لغيره بحبس و نحوه، أم لا يضمن، كما لو فوّت منافع الحر بحبسه، فإنه لا يضمن له شيئا؟

قال المشهور بالثاني، و على هذا فلو قتلها الزوج أو قتلت هي نفسها لم يضمن بضعها، و كذا لو غصب أمة و ماتت في يد الغاصب يضمن بذلك قيمة الأمة و قيمة منافعها- و ان لم يستوفها- دون بعضها مع عدم استيفائه.

و قيل: بالأول، لأن البضع متقوم بالمال، و من ثم لو استوفاه مستوف ضمن بقيمته، و هي مهر المثل.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست