responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 430

التحرير لضمان أجرة الحيلولة ان كانت. و من أن للمولى تغريم الشاهدين قبل انكشاف الحال ما بين قيمته سليما و مكاتبا.

و لو شهدا أنه أعتقه على مال هو دون القيمة، فحكم الحاكم، أعتق العبد و ملك المولى المال لانه يؤدي من كسبه، و ضمن الشاهدان القيمة.

و لو شهدا أنه وقفه على مسجد أو جهة عامة فكالعتق، و لا يرد الوقف بالرجوع.

و الأمة ان استولدت لاتباع الا أن يموت ولدها فلو شهدا باستيلاد أمته ثم رجعا في حياة المولى، غرما ما نقصته الشهادة من قيمتها، و لا تستعاد الغرامة من المولى ان مات الولد، لانه ارتفاع عيب بفعله تعالى.

أما لو قتلا ولدها فهل لهما الرجوع في الغرامة؟ في كشف اللثام و الجواهر احتمال. أي: لارتفاع العيب بفعلهما حينئذ. و لكنه مشكل. و اللّه العالم.

«المسألة السادسة» (في بعض أحكام شهادة الزور)

قال المحقق: إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحكم و استعيد المال فان تعذّر غرم الشهود، و لو كان قتلا ثبت عليهم القصاص و كان حكمهم حكم الشهود إذا أقروا بالعمد. و لو باشر الولي القصاص و اعترف بالتزوير لم يضمن الشهود، و كان القصاص على الولي.

أقول: إذا ثبت عند الحاكم أن الشهود الذين حكم بشهادتهم قد شهدوا بالزور نقض الحكم لانكشاف اختلال ميزان الحكم، بل هو أولى بالنقض من تبيّن فسق الشهود.

و حينئذ فإن كان مورد الحكم مالا استعيد الى المشهود عليه، فان تعذر

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست