التحرير لضمان أجرة الحيلولة ان كانت. و من
أن للمولى تغريم الشاهدين قبل انكشاف الحال ما بين قيمته سليما و مكاتبا.
و لو شهدا أنه أعتقه على مال هو دون القيمة، فحكم الحاكم، أعتق العبد
و ملك المولى المال لانه يؤدي من كسبه، و ضمن الشاهدان القيمة.
و لو شهدا أنه وقفه على مسجد أو جهة عامة فكالعتق، و لا يرد الوقف
بالرجوع.
و الأمة ان استولدت لاتباع الا أن يموت ولدها فلو شهدا باستيلاد أمته
ثم رجعا في حياة المولى، غرما ما نقصته الشهادة من قيمتها، و لا تستعاد الغرامة من
المولى ان مات الولد، لانه ارتفاع عيب بفعله تعالى.
أما لو قتلا ولدها فهل لهما الرجوع في الغرامة؟ في كشف اللثام و
الجواهر احتمال. أي: لارتفاع العيب بفعلهما حينئذ. و لكنه مشكل. و اللّه العالم.
«المسألة السادسة» (في بعض أحكام شهادة الزور)
قال المحقق: إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحكم و استعيد المال
فان تعذّر غرم الشهود، و لو كان قتلا ثبت عليهم القصاص و كان حكمهم حكم الشهود إذا
أقروا بالعمد. و لو باشر الولي القصاص و اعترف بالتزوير لم يضمن الشهود، و كان
القصاص على الولي.
أقول: إذا ثبت عند الحاكم أن الشهود الذين حكم بشهادتهم قد شهدوا
بالزور نقض الحكم لانكشاف اختلال ميزان الحكم، بل هو أولى بالنقض من تبيّن فسق
الشهود.
و حينئذ فإن كان مورد الحكم مالا استعيد الى المشهود عليه، فان تعذر