responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 426

في الإرشاد استقرب في الفرع الأول الدية كما هنا. و كأن الفرق بالمباشرة و التسبيب.

قال: و حاصل المسألتين أنه إذا باشر أو سبب عمدا ما يقتل غالبا بظن أنه لا يقتل فقتل، فهل هو عمد أو شبيه عمد؟

قلت: و ظاهر عباراتهم أن الضمان على الشهود لكن مقتضى القاعدة ضمان المباشر، لان الشهود انما شهدوا بالزنا، و الحاكم حكم بالحد، الا ان المباشر ضربه و هو يراه مريضا، فهو الضامن.

و في القواعد: و لو صدقه الباقون في كذبه في الشهادة- أي انه لم يشهد زناه- لا في كذب الشهادة- أي ان المشهود به واقع- اختص القتل به، و لا يؤخذ منهم شي‌ء.

قال كاشف اللثام: و ان اعترفوا بأنه لم يكن شهود الزنا بالحق متكاملة، بل على الولي رد فاضل الدية.

و اعترضه في الجواهر بقوله: لا يخلو من نظر مع علمهم بالحال من أول الأمر.

قلت: و هو في محله، إلا إذا كانوا غافلين عن عدم حضور الرابع.

حكم ما لو شهدا بالعتق فحكم ثم رجعا

قال المحقق: و لو شهدا بالعتق فحكم ثم رجعا ضمنا القيمة تعمدا أو خطأ لأنهما أتلفاه بشهادتهما.

أقول: إنما يضمنان قيمة العبد، لان العتق بمنزلة الإتلاف، و قد كانا السبب في ذلك.

و إذا رجعا لم يرجع رقا، و أما القيمة فهي قيمة العبد في وقت الحكم، لانه وقت الإتلاف.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست