في الإرشاد استقرب في الفرع الأول الدية كما
هنا. و كأن الفرق بالمباشرة و التسبيب.
قال: و حاصل المسألتين أنه إذا باشر أو سبب عمدا ما يقتل غالبا بظن
أنه لا يقتل فقتل، فهل هو عمد أو شبيه عمد؟
قلت: و ظاهر عباراتهم أن الضمان على الشهود لكن مقتضى القاعدة ضمان
المباشر، لان الشهود انما شهدوا بالزنا، و الحاكم حكم بالحد، الا ان المباشر ضربه
و هو يراه مريضا، فهو الضامن.
و في القواعد: و لو صدقه الباقون في كذبه في الشهادة- أي انه لم يشهد
زناه- لا في كذب الشهادة- أي ان المشهود به واقع- اختص القتل به، و لا يؤخذ منهم
شيء.
قال كاشف اللثام: و ان اعترفوا بأنه لم يكن شهود الزنا بالحق متكاملة،
بل على الولي رد فاضل الدية.
و اعترضه في الجواهر بقوله: لا يخلو من نظر مع علمهم بالحال من أول
الأمر.
قلت: و هو في محله، إلا إذا كانوا غافلين عن عدم حضور الرابع.
حكم ما لو شهدا بالعتق فحكم ثم رجعا
قال المحقق: و لو شهدا بالعتق فحكم ثم رجعا ضمنا القيمة تعمدا أو
خطأ لأنهما أتلفاه بشهادتهما.
أقول: إنما يضمنان قيمة العبد، لان العتق بمنزلة الإتلاف، و قد كانا
السبب في ذلك.
و إذا رجعا لم يرجع رقا، و أما القيمة فهي قيمة العبد في وقت الحكم،
لانه وقت الإتلاف.