responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 422

- الراجع- و يؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية»[1].

دل على أن من أقر بالعمد يقتل، و يبقى البحث في دلالته على وجوب ديته على الثلاثة الباقين، لا على ولي المقتول، و قد قال المجلسي رحمه اللّه:

ظاهر الأصحاب و الاخبار أن المؤدى للدية هو ولي الدم. و سيأتي تمام الكلام على هذا الخبر حيث يتعرض المحقق لفتوى الشيخ في النهاية.

هذا و في المسالك هنا ما نصه: «و كذا لو شهدوا بالردة فقتل، أو على المحصن فرجم، أو على غير المحصن فجلد و مات منه، لكنه هنا يلزمهم الدية، لأنه عمد شبيه الخطأ، لقصدهم الى الفعل المؤدي إلى القتل».

و توضيحه: أن الشهود إذا شهدوا على غير المحصن فجلد و مات من الجلد، فإنّهم قد شهدوا بما يوجب الضرب، و الضرب لا يؤدي الى الموت غالبا، فيكون حالهم حال المباشر الذي باشر الضرب بما لا ينتهي إلى الموت غالبا، فاتفق موت المضروب. فالحكم هو الدية، لأنه قد صدر الفعل عن عمد و لم يقصد القتل، فهو شبيه عمد.

لو قال احد شهود الزنا بعد الرجم تعمدت‌

قال المحقق: و لو قال أحد شهود الزنا بعد رجم المشهود عليه: تعمدت.

فان صدقه الباقون كان لأولياء الدم قتل الجميع. أما لو لم يصدقه الباقون لم يمض إقراره الا على نفسه فحسب. و قال في النهاية: يقتل و يرد عليه الباقون ثلاثة أرباع الدية. و لا وجه له).

أقول: ذكر المحقق رحمه اللّه لهذا الفرع صورتين فالأولى:

أن يصدق باقي الشهود قول القائل منهم: «تعمدت» أي أن يقولوا أيضا:


[1] وسائل الشيعة 18- 240 الباب 12 شهادات. معتبر.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست