responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 419

- لا بالبينة- و الإقرار انما يقبل إذا كان من المقر على نفسه، فلا يفيد لثبوتها على العاقلة إلا إذا صدقوهم.

فالكل متفقون على ثبوت الدية في أموالهم، الا ان كاشف اللثام يقول بثبوتها في أموال العاقلة إن صدقتهم، و تحقيق المطلب في محله ان شاء اللّه تعالى.

قال في الجواهر: و كأن الوجه في التمسك بقولهم: «عمدنا» و «أخطأنا» أنه غالبا لا يعرف ذلك الا من قبلهم».

قلت: كأنه جواب سؤال مقدر هو: انه كيف يقبل منهم قولهم: «تعمدنا» أو «أخطأنا» و يرتب الأثر عليه، مع أن من الممكن أن يكون متعمدا في الواقع ثم يدعي الخطأ؟

فالجواب: ان القصد و عدم القصد أمران قلبيان، لا يمكن إقامة البينة أو البرهان عليهما، فهما- كبعض الأحكام المتعلقة بالنساء- لا يعرفان الا من قبل القاتل نفسه.

ثم ذكر رحمه اللّه فرعا و هو: ما إذا رجعوا عن الشهادة و منع مانع من قول «تعمدنا» أو قول «أخطأنا» فلم يعرف الأمر من قبلهم، و لا طريق آخر لمعرفة ما إذا كانوا متعمدين فالقصاص، أو مخطئين فالدية، فهل يلزم بالدية لأنه لا يبطل دم امرئ مسلم، أو يوقف الحكم حتى يعلم الحال- و لو بأن ينتقل القصاص على فرضه إلى الدية بموت و نحوه؟ وجهان.

قال في الجواهر: لا يخلو أولهما من قوة.

لو قال بعض تعمدنا و بعض أخطأنا

قال المحقق: و ان قال بعض: تعمدنا. و بعض: أخطأنا، فعلى المقر بالعمد

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست