responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 417

و بما ذكرنا يظهر ما في كلام كشف اللثام من اختياره لهذا القول معللا له بأن الرجوع كشف عن بطلان ما استند اليه الحكم من الشهادة، لظهور كذبهم في أحد القولين، و الأصل براءتهم من الغرامة.

لأن المفروض هو التردد بين صدق الاولى و الثانية، و أما مع العلم ببطلان الشهادة الاولى فلا كلام في النقض.

«المسألة الخامسة» (في ما لو رجع الشهود و كان المشهود به قتلا أو جرحا)

قال المحقق قدس سره: المشهود به ان كان قتلا أو جرحا فاستوفي ثم رجعوا، فان قالوا: تعمدنا اقتص منهم، و ان قالوا: أخطأنا كان عليهم الدية و ان قال بعض تعمدنا، و بعض أخطأنا.).

أقول: المشهود به ان كان قتلا أو جرحا و كانت الشهادة جامعة للشرائط المعتبرة حكم الحاكم بالاستيفاء. ثم إذا رجع الشهود عن شهادتهم- التي استند إليها الحكم، و كانوا السبب الواقعي لقتل المشهود عليه أو جرحه- سئلوا عن شهادتهم الأولى:

فإن قالوا: تعمدنا الكذب، اقتص منهم [1]، و ذلك لما ذكرنا من قاعدة قوة

______________________________
[1] قال في الجواهر هنا «ان أمكن». و هو إشارة الى أن عبارة المحقق «اقتص» أعم من القتل و الجرح، و القصاص في الطرف- و هو الجرح- قد يمكن و قد لا يمكن، فإن أمكن اقتص و الا انتقل إلى الدية. و هذا معنى عبارة المسالك: فان قالوا تعمدنا فعليهم القصاص أو الدية في موضع لا يقتص فيه من المتعمد موزعة على ما هو مذكور في الجنايات. و كذا في المستند و غيره.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست