و بما ذكرنا يظهر ما في كلام كشف اللثام من
اختياره لهذا القول معللا له بأن الرجوع كشف عن بطلان ما استند اليه الحكم من
الشهادة، لظهور كذبهم في أحد القولين، و الأصل براءتهم من الغرامة.
لأن المفروض هو التردد بين صدق الاولى و الثانية، و أما مع العلم
ببطلان الشهادة الاولى فلا كلام في النقض.
«المسألة الخامسة» (في ما لو رجع الشهود و كان المشهود به قتلا أو
جرحا)
قال المحقق قدس سره: المشهود به ان كان قتلا أو جرحا فاستوفي ثم
رجعوا، فان قالوا: تعمدنا اقتص منهم، و ان قالوا: أخطأنا كان عليهم الدية و ان قال
بعض تعمدنا، و بعض أخطأنا.).
أقول: المشهود به ان كان قتلا أو جرحا و كانت الشهادة جامعة للشرائط
المعتبرة حكم الحاكم بالاستيفاء. ثم إذا رجع الشهود عن شهادتهم- التي استند إليها
الحكم، و كانوا السبب الواقعي لقتل المشهود عليه أو جرحه- سئلوا عن شهادتهم
الأولى:
فإن قالوا: تعمدنا الكذب، اقتص منهم [1]، و ذلك لما ذكرنا من قاعدة
قوة
______________________________
[1] قال في الجواهر هنا «ان أمكن». و هو إشارة الى أن عبارة المحقق
«اقتص» أعم من القتل و الجرح، و القصاص في الطرف- و هو الجرح- قد يمكن و قد لا
يمكن، فإن أمكن اقتص و الا انتقل إلى الدية. و هذا معنى عبارة المسالك: فان قالوا
تعمدنا فعليهم القصاص أو الدية في موضع لا يقتص فيه من المتعمد موزعة على ما هو
مذكور في الجنايات. و كذا في المستند و غيره.