responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 415

الثلاثة بالحدود.

و كيف كان فإنه يضعف بأن ما ذكره وجها للإلحاق لا يصلح معارضا للدليل لان دليل الدرء مخصوص بالحدود، و عظم خطر الأمور المذكورة- و ان كان صحيحا- لا يستوجب إلحاقها بالحدود الا مع القطع بالملاك.

الصورة الرابعة:

أن يرجعا بعد الحكم و تسليم المال الى المحكوم له لكن عينه قائمة.

و في هذه الصورة قولان. قال المحقق: أما لو حكم و سلم، فرجعوا و العين قائمة، فالأصح انه لا ينقض و لا تستعاد العين. و في النهاية: ترد على صاحبها. و الأول أظهر.

أقول: ان الحكم بعدم نقض الحكم في صورة تسليم المحكوم به الى المحكوم له أولى من الحكم به في صورة عدم استيفائه له. و أما ضمان الشاهدين فلان الحكم المستند الى شهادتهما أوجب خروج المال عن ملك المحكوم عليه، فهو كالتلف نظير الإلقاء في البحر، و رجوع الشاهدين كالإقرار بالإتلاف، فهما ضامنان لهذا المال.

و هذا القول هو الأصح وفاقا للمحقق بل المشهور بل قيل: ان عليه عامة المتأخرين بل و القدماء كما في الجواهر.

و ذهب الشيخ في النهاية إلى نقض الحكم و رد العين على صاحبها حيث قال: و ان كان رجوعهما بعد حكم الحاكم غرما ما شهدا به، إذا لم يكن الشي‌ء قائما بعينه، فان كان الشي‌ء قائما بعينه رد على صاحبه، و لم يلزما شيئا» و قد تبعه عليه بعضهم.

قال في الجواهر: لا لما ذكروه لهم من الوجوه الواضحة الفساد [1]، بل‌

______________________________
[1] أقول: أما الوجوه فقد ذكرها صاحب المستند و أجاب عنها و هذا

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست