و كيف كان فإنه يضعف بأن ما ذكره وجها للإلحاق لا يصلح معارضا للدليل
لان دليل الدرء مخصوص بالحدود، و عظم خطر الأمور المذكورة- و ان كان صحيحا- لا
يستوجب إلحاقها بالحدود الا مع القطع بالملاك.
الصورة الرابعة:
أن يرجعا بعد الحكم و تسليم المال الى المحكوم له لكن عينه قائمة.
و في هذه الصورة قولان. قال المحقق: أما لو حكم و
سلم، فرجعوا و العين قائمة، فالأصح انه لا ينقض و لا تستعاد العين. و في النهاية:
ترد على صاحبها. و الأول أظهر.
أقول: ان الحكم بعدم نقض الحكم في صورة تسليم المحكوم به الى المحكوم
له أولى من الحكم به في صورة عدم استيفائه له. و أما ضمان الشاهدين فلان الحكم
المستند الى شهادتهما أوجب خروج المال عن ملك المحكوم عليه، فهو كالتلف نظير
الإلقاء في البحر، و رجوع الشاهدين كالإقرار بالإتلاف، فهما ضامنان لهذا المال.
و هذا القول هو الأصح وفاقا للمحقق بل المشهور بل قيل: ان عليه عامة
المتأخرين بل و القدماء كما في الجواهر.
و ذهب الشيخ في النهاية إلى نقض الحكم و رد العين على صاحبها حيث
قال: و ان كان رجوعهما بعد حكم الحاكم غرما ما شهدا به، إذا لم يكن الشيء قائما
بعينه، فان كان الشيء قائما بعينه رد على صاحبه، و لم يلزما شيئا» و قد تبعه عليه
بعضهم.
قال في الجواهر: لا لما ذكروه لهم من الوجوه الواضحة الفساد [1]، بل
______________________________
[1] أقول: أما الوجوه فقد ذكرها صاحب المستند و أجاب عنها و هذا