responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 411

الموطوءة المأكولة، و يجب بيع غيرها في بلد آخر. الى غير ذلك من الآثار و التوابع. و ستعرف ذلك.

هذا، و قد يستدل للضمان برواية جميل عن الصادق عليه السلام: «في شاهد الزور. قال: ان كان الشي‌ء قائما بعينه رد على صاحبه و ان لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل» فإنه يدل على ضمان الشاهد. لكن صدره يدل على نقض الحكم بعد الاستيفاء مع قيام العين، لان الرد على صاحبه يكون بنقض الحكم و الا بقيت العين في يد المشهود له و ضمن الشهود، و هذا مخالف لما عليه المشهور، فإنهم يقولون بعدم النقض و الضمان حتى مع بقاء العين [1].

كما سيأتي في الصورة الرابعة، و هي الرجوع بعد الحكم و الاستيفاء و عدم تلف العين.

الصورة الثالثة:

أن يرجعا بعد الحكم و قبل الاستيفاء.

و هو تارة حد و اخرى حق، و الأول منه ما يكون للّه تعالى محضا و منه ما يكون للادمي محضا، و منه ما يكون مشتركا.

فان كان حدا فقد اختار المحقق قده نقض الحكم فيه مطلقا إذ قال: فان كان حدا للّه تعالى نقض الحكم للشبهة الموجبة للسقوط و كذا لو كان للادمي كحد القذف أو مشتركا كحدّ السرقة.

قلت: لا ينبغي الكلام في سقوط حد اللّه المحض، و الدليل عليه ما أشار

______________________________
[1] أقول: ما المانع من تبعيض الخبر بأن نعمل بالذيل و نستدل به للمقام و نرفع اليد عن الصدر لمخالفة المشهور على المبنى؟ فالأولى هو الجواب عنه بما في الجواهر من أعمية الرجوع من شاهد الزور المعلوم كونه شاهد زور كما هو مفاد الخبر.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست