responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 392

بعينه، و آخران أنه سرقه عشية ذلك اليوم تعارضتا و استعمل القرعة.

و اعترضه بقوله: و الحق أنه لا تعارض الا أن يفرض الاتفاق على اتحاد الفعل. و حينئذ يتجه سقوط القطع للشبهة بالاختلاف، و ثبوت الغرم المتفق عليه للبينتين، و على كل حال فلا قرعة، لأنها لا تفيد شيئا كما في كشف اللثام.

و فيه الكلام السابق.

أقول: قد عرفت أن لا قرعة لما ذكرنا، كما تقدم منا الكلام على ما ذهب اليه صاحب الجواهر من ثبوت الغرم بالبينتين، فان الحق هو التساقط كما قالوا به فيما إذا كان في كل طرف شاهد واحد.

«المسألة الرابعة» (في أنه لو شهد أحدهما على كون الثمن دينارا و الأخر دينارين)

قال المحقق قدس سره: لو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب غدوة بدينار، و شهد الأخر انه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين. لم يثبتا لتحقق التعارض، و كان له المطالبة بأيهما شاء مع اليمين.

أقول: هنا ثلاث صور:

الاولى: ان يدعي البائع على المشتري أنه باعه هذا الثوب غدوة بدينارين فيشهد له شاهد بذلك. ثم يشهد الشاهد الأخر أنه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينار.

أما المشتري فلا دعوى له بشي‌ء.

و الثانية: ان يدعي المشتري على البائع أنه باعه هذا الثوب غدوة بدينار، فيشهد له شاهد بذلك. ثم يشهد الشاهد الأخر أنه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست