responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 38

قبول شهادة الذمي في الوصية

قال المحقق: (نعم تقبل شهادة الذمي خاصّة في الوصية إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها، و لا يشترط كون الموصى في غربة، و باشتراطه رواية مطرحة).

ذكر نصوص المسألة

أقول: ينبغي أن نورد أولا النصوص الواردة في المسألة ثم نتعرض لجهات البحث فيها:

في الوسائل باب: [قبول شهادة المسلم على الكافر و عدم جواز قبول شهادة الكافر عليه و لو ذميا عدا ما استثني‌]:

1- أبو عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، و لا تجوز شهادة أهل الذمة [الملل‌] على المسلمين»[1].

2- سماعة قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شهادة أهل الملة، قال: فقال لا تجوز الا على ملتهم.»[2].

و في باب: [أن الكافر إذا أشهد على شهادة ثم أسلم فشهد بها قبلت‌] روايات نذكر بعضها. و لا يخفى أنه لا إطلاق لهذا العنوان، لأنه في مقام بيان أنه لا تلحظ الحالة السابقة مع تحقق الإسلام حين أداء الشهادة، فلا وجه للاستدلال بأخبار هذا الباب على قبول شهادة المسلم مطلقا. و من أخبار هذا الباب:

1- صفوان بن يحيى: «انه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل أشهد


[1] وسائل الشيعة 18- 284. الباب 38. الشهادات. صحيح.

[2] وسائل الشيعة 18- 284. الباب 38. الشهادات. موثق.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست