على شهادة غيره الا أن يكون عدلا عنده
مرضيا» و اعترضه صاحب الجواهر بقوله: لا اعرف له وجها، نعم لا يجوز له ذلك إذا علم
الكذب لأنه اعانة على الإثم».
قلت: بل الوجه لما ذكره المفيد هو آية النبإ بالتقريب الذي ذكرناه.
9- في قبول الشهادة على الشهادة على الإقرار و أثر ذلك
قال المحقق قدس سره (و لو أقر باللواط أو الزنا بالعمة و الخالة أو
بوطء البهيمة، ثبت بشهادة شاهدين، و تقبل في ذلك الشهادة على الشهادة، و لا يثبت
بها حد، و يثبت انتشار حرمة النكاح.
و كذا لا يثبت التعزير في وطء البهيمة، و يثبت تحريم الأكل في
المأكولة و في الأخرى وجوب بيعها في بلد آخر).
أقول: ان اللواط يوجب الحد و انتشار حرمة النكاح، فمن لاط بغلام وجب
عليه الحد و حرمت عليه أمه و أخته، و الزنا بالعمة و الخالة يوجب الحد و انتشار
حرمة النكاح، فيحرم على الزاني ابنة العمة و ابنة الخالة، و كذا الكلام في مطلق
الزنا على القول بانتشار الحرمة به و الزاني بامرأة مكرها لها عليه الحد و مهر
مثلها. و وطئ البهيمة موجب للتعزير ثم الحيوان الموطوء ان كان مأكولا حرم أكله و
أكل ما يتولد منه، و ينجس بوله، و يحرم لبنه، و الا فيجب بيعه في بلد آخر.
فإن أقر الفاعل و سمع عدلان إقراره و شهدا بما سمعا عند الحاكم وجب
الحد أو التعزير و غيرهما من الآثار، فان شهد عدلان على شاهدين شهدا منه الإقرار
فهنا حكمان مسلمان أحدهما: قبول هذه الشهادة على الشهادة، لإطلاق أدلة الشهادة على
الشهادة. و الأخر: عدم ثبوت الحد و التعزير- بناء على