responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 379

على شهادة غيره الا أن يكون عدلا عنده مرضيا» و اعترضه صاحب الجواهر بقوله: لا اعرف له وجها، نعم لا يجوز له ذلك إذا علم الكذب لأنه اعانة على الإثم».

قلت: بل الوجه لما ذكره المفيد هو آية النبإ بالتقريب الذي ذكرناه.

9- في قبول الشهادة على الشهادة على الإقرار و أثر ذلك‌

قال المحقق قدس سره (و لو أقر باللواط أو الزنا بالعمة و الخالة أو بوطء البهيمة، ثبت بشهادة شاهدين، و تقبل في ذلك الشهادة على الشهادة، و لا يثبت بها حد، و يثبت انتشار حرمة النكاح.

و كذا لا يثبت التعزير في وطء البهيمة، و يثبت تحريم الأكل في المأكولة و في الأخرى وجوب بيعها في بلد آخر).

أقول: ان اللواط يوجب الحد و انتشار حرمة النكاح، فمن لاط بغلام وجب عليه الحد و حرمت عليه أمه و أخته، و الزنا بالعمة و الخالة يوجب الحد و انتشار حرمة النكاح، فيحرم على الزاني ابنة العمة و ابنة الخالة، و كذا الكلام في مطلق الزنا على القول بانتشار الحرمة به و الزاني بامرأة مكرها لها عليه الحد و مهر مثلها. و وطئ البهيمة موجب للتعزير ثم الحيوان الموطوء ان كان مأكولا حرم أكله و أكل ما يتولد منه، و ينجس بوله، و يحرم لبنه، و الا فيجب بيعه في بلد آخر.

فإن أقر الفاعل و سمع عدلان إقراره و شهدا بما سمعا عند الحاكم وجب الحد أو التعزير و غيرهما من الآثار، فان شهد عدلان على شاهدين شهدا منه الإقرار فهنا حكمان مسلمان أحدهما: قبول هذه الشهادة على الشهادة، لإطلاق أدلة الشهادة على الشهادة. و الأخر: عدم ثبوت الحد و التعزير- بناء على‌

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست