responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 377

فهذا هو العمدة في الاستدلال للقول الأول، و بعد تماميته لا يبقى مجال للرجوع الى الأصل.

و أما الإجماع الذي ادعاه الشيخ فما ذكره الجواهر وارد عليه، لكن يحتمل أن يكون مراد الشيخ أن الشهادة على الشهادة شهادة، فيكون قبول شهادتها على الشهادة فيما تقبل فيه شهادتهن فيه مجمعا عليه، لان من منع القبول فقد خالف في كون الشهادة على الشهادة مصداقا للشهادة.

فتلخص أن الأظهر هو الأول، لعدم ظهور نصوص الشهادة على الشهادة في اعتبار الرجولية، و لأن الشهادة على الشهادة مصداق للشهادة. و اللّه العالم.

8- في اعتبار تسمية الفرعين الأصل و تعديلهما إياه و فيه صور

قال المحقق قدس سره: (ثم الفرعان ان سيما الأصل و عدلاه قبل، و ان سمياه و لم يعدلاه سمعها الحاكم و بحث عن الأصل، و حكم مع ثبوت ما يقتضي القبول، و طرح مع ثبوت ما يمنع لو حضر و شهد. أما لو عدلاه و لم يسمياه لم تقبل).

أقول:

ان المفروض عدالة الفرعين، فتارة يسميان الأصل و الأخرى لا يسميانه.

فان سمياه و شهدا بعدالته من حين التحمل منه الى حين الأداء فلا اشكال و لا خلاف في قبول شهادتهما بعدالته كما تقبل شهادتهما على شهادته.

و ان سمياه و عدلاه حين الأداء مع الشهادة بفسقه حين التحمل فلا إشكال في عدم القبول. و كذا العكس.

و ان سمياه و لم يعدلاه سمعها الحاكم و بحث عنه، و حكم مع ثبوت ما يقتضي القبول، و طرح مع ثبوت ما يمنع لو حضر و شهد.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست