responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 373

أدائها، و من الريبة المذكورة. كذا في المسالك. لكن في الجواهر: اختار عدم اعتبار تجديد التحمل، قال: لعدم اقتضاء طروها حصولها في السابق الذي منه حال التحمل شرعا و لا عرفا. و المفروض كونه جامعا حال التحمل، فلا يقدح طرو الأمور المزبورة بعد في حال فرض زوالها في ما قبله، لإطلاق أدلة القبول.

قلت: ان العمدة هي الاستظهار من الأدلة، فإن قلنا بعدم دلالتها على اشتراط بقاء الأصل على حال سماع الفرع منه الى حين شهادة الفرع فلا كلام، و ان قلنا بدلالتها على اشتراط عدم فسقه بعد الشهادة إلى حين أداء الفرع، و ان العدالة يجب استمرارها، فان تحقق الفسق يؤثر و ان زال قبل الأداء لانقطاع الاستمرار.

و مقتضى ظاهر آية النبإ هو الأول. و اللّه العالم.

7- الكلام في شهادة النساء على الشهادة

قال المحقق قدس سره: (و تقبل شهادة النساء على الشهادة في ما تقبل فيه شهادة النساء منفردات [1]، كالعيوب الباطنة و الاستهلال و الوصية، و فيه تردد أشبهه المنع).

أقول: قال في المسالك: اعلم ان قول المصنف تقبل شهادة النساء. إلخ.

يدل على ان مورد الخلاف شهادتهن عليهن في موضع ينفردن بالشهادة، فيخرج من ذلك ما لو كان في موضعهن رجال حيث بجوز انفرادهن، فإن الشهادة في هذا المحل لا يختص بهن بل يجوز بالرجال أيضا بطريق أولى.

______________________________
[1] قوله: منفردات. يمكن أن يكون المراد قبول شهادتهن من دون حاجة الى ضم الرجال، و ان كان مما تقبل فيه شهادة الرجال، و يشهد بذلك ذكره للوصية.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست