responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 361

فظهر أن العمدة في الجواب عما ذكره كاشف اللثام هو الخبر بناء على جبر عمل المشهور لضعفه. مضافا الى أن المرتكز في أذهان العقلاء و عليه سيرتهم هو تقديم الأصل على الفرع في هذه الصورة، لأن موضوع الأصول و الامارات هو «الشك» لكن ليس كل شك موضوعا عندهم لإجراء الأصل و الرجوع الى الامارة، فمن الشك ما يرتفع بأقل التفات و مراجعة، و في مثله حيث يمكنهم الوصول الى الواقع بسهولة لا يرجعون إلى الامارة و الأصل.

و على هذا الأساس ليس من المرتكز في أذهانهم الرجوع الى الفرع مع التمكن من الأصل. و من هنا يمكن دعوى انصراف أدلة حجية الشهادة على الشهادة عن هكذا مورد، و لا أقل من الشك في شمولها له.

فتلخص أن الأقوى هو القول المشهور.

هذا كله بالنسبة إلى البحث الأول.

و أما البحث الثاني ففي ضابط العذر. و ضابطه كما ذكر المحقق و غيره بل ادعى عليه الإجماع هو مراعاة المشقة. لخبر محمد بن مسلم المذكور سابقا، خلافا للعامة الذين اختلفوا على أقوال ذكرها الشيخ.

6- في أحكام تتعلق بالأصل و الفرع، و هي في فروع:

الفرع الأول:

لو شهد شاهد الفرع فأنكر الأصل، فالمروي هو العمل بشهادة أعدلهما، فإن تساويا أطرح الفرع. و هذه نصوص ما روي في هذا الفرع عن الوسائل:

1- الصدوق. عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عليه السلام: «في رجل شهد على شهادة رجل، فجاء رجل فقال: اني لم أشهده [1]. قال:

______________________________
[1] الظاهر أنه من الافعال، و هكذا قرأته في محضر السيد الأستاذ دام ظله‌

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست