فظهر أن العمدة في الجواب عما ذكره كاشف
اللثام هو الخبر بناء على جبر عمل المشهور لضعفه. مضافا الى أن المرتكز في أذهان
العقلاء و عليه سيرتهم هو تقديم الأصل على الفرع في هذه الصورة، لأن موضوع الأصول
و الامارات هو «الشك» لكن ليس كل شك موضوعا عندهم لإجراء الأصل و الرجوع الى
الامارة، فمن الشك ما يرتفع بأقل التفات و مراجعة، و في مثله حيث يمكنهم الوصول
الى الواقع بسهولة لا يرجعون إلى الامارة و الأصل.
و على هذا الأساس ليس من المرتكز في أذهانهم الرجوع الى الفرع مع
التمكن من الأصل. و من هنا يمكن دعوى انصراف أدلة حجية الشهادة على الشهادة عن
هكذا مورد، و لا أقل من الشك في شمولها له.
فتلخص أن الأقوى هو القول المشهور.
هذا كله بالنسبة إلى البحث الأول.
و أما البحث الثاني ففي ضابط العذر. و ضابطه كما ذكر المحقق و غيره
بل ادعى عليه الإجماع هو مراعاة المشقة. لخبر محمد بن مسلم المذكور سابقا، خلافا
للعامة الذين اختلفوا على أقوال ذكرها الشيخ.
6- في أحكام تتعلق بالأصل و الفرع، و هي في فروع:
الفرع الأول:
لو شهد شاهد الفرع فأنكر الأصل، فالمروي هو العمل بشهادة أعدلهما،
فإن تساويا أطرح الفرع. و هذه نصوص ما روي في هذا الفرع عن الوسائل:
1- الصدوق. عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عليه السلام: «في رجل شهد
على شهادة رجل، فجاء رجل فقال: اني لم أشهده [1]. قال:
______________________________
[1] الظاهر أنه من الافعال، و هكذا قرأته في محضر السيد الأستاذ
دام ظله